قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
(١)
المقدمة
٧ ص
(٢)
مقدمة مجمع الفقه الإسلامي
٩ ص
(٣)
القاعدة «1» الألفاظ موضوعة لذات المعاني
٢٠ ص
(٤)
القاعدة «2» الإطلاق في مفاد الهيئة
٢٤ ص
(٥)
القاعدة «3» الحقيقة الشرعية
٣٠ ص
(٦)
القاعدة «4» الصحيح و الأعم
٣٤ ص
(٧)
البحث في العبادات
٣٩ ص
(٨)
البحث في المعاملات
٤٣ ص
(٩)
القاعدة «5» المشتق
٤٥ ص
(١٠)
القاعدة «6» استعمال اللفظ في أكثر من معنى
٥٠ ص
(١١)
القاعدة «7» علائم الحقيقة و المجاز
٥٤ ص
(١٢)
القاعدة «8» لفظ الأمر حقيقة في الوجوب
٥٩ ص
(١٣)
القاعدة «9» صيغة الأمر حقيقة في الوجوب
٦٢ ص
(١٤)
القاعدة «10» الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب ظاهرة في الوجوب
٦٧ ص
(١٥)
القاعدة «11» ظاهرة الأمر يقتضي التوصليّة
٧٠ ص
(١٦)
القاعدة «12» اطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسيّا تعيينيّا عينيّا
٨٢ ص
(١٧)
القاعدة «13» صيغة الأمر مطلقا لا دلالة لها على المرّة و لا التكرار
٨٥ ص
(١٨)
القاعدة «14» لا دلالة للأمر على الفور و لا على التراخي
٩٠ ص
(١٩)
القاعدة «15» الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء حقيقة
٩٤ ص
(٢٠)
القاعدة «16» الأمر بشيء بعد الأمر به ظاهر في التأكيد
٩٦ ص
(٢١)
القاعدة «17» إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ و لا المنسوخ على بقاء الجواب
٩٧ ص
(٢٢)
القاعدة «18» القضاء إنّما يكون بأمر جديد
١٠٠ ص
(٢٣)
القاعدة «19» الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء في الجملة
١٠٢ ص
(٢٤)
القاعدة «20» الملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدّمته
١١١ ص
(٢٥)
تتمة في مقدّمة المستحب
١١٦ ص
(٢٦)
القاعدة «21» مقدّمة الحرام ليست بمحرّمة
١١٧ ص
(٢٧)
في مقدمه المكروه
١١٨ ص
(٢٨)
القاعدة «22» اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه
١١٩ ص
(٢٩)
القاعدة «23» الأوامر و النواهي تكون متعلّقة بالطبائع دون الأفراد
١٣٥ ص
(٣٠)
القاعدة «24» التخيير الشرعي في الواجب
١٣٨ ص
(٣١)
القاعدة «25» التخيير بين الأقل و الأكثر
١٤٥ ص
(٣٢)
القاعدة «26» الواجب الكفائي
١٤٨ ص
(٣٣)
القاعدة «27» مفاد النهي عبارة عن الزجر عن الطبيعة
١٥١ ص
(٣٤)
القاعدة «28» مادّة النهي ظاهرة في الحرمة
١٥٧ ص
(٣٥)
القاعدة «29» صيغة النهي ظاهرة في التحريم
١٥٨ ص
(٣٦)
القاعدة «30» مقتضى النهي ترك جميع أفراد الطبيعة
١٦١ ص
(٣٧)
القاعدة «31» اجتماع الأمر و النهي
١٦٥ ص
(٣٨)
القاعدة «32» دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة
١٧٤ ص
(٣٩)
القاعدة «33» اقتضاء النهي عن العبادة أو المعاملة للفساد
١٧٧ ص
(٤٠)
القاعدة «34» دلالة الجمل الشرطية على المفهوم
١٩٤ ص
(٤١)
تتمة في تداخل الأسباب و المسبّبات
٢٠٥ ص
(٤٢)
القاعدة «35» عدم المفهوم للوصف
٢١٠ ص
(٤٣)
القاعدة «36» مفهوم الغاية
٢١٥ ص
(٤٤)
القاعدة «37» لا دلالة للّقب على المفهوم
٢٢٠ ص
(٤٥)
القاعدة «38» لا دلالة للعدد على المفهوم
٢٢٢ ص
(٤٦)
القاعدة «39» مفهوم الاستثناء
٢٢٤ ص
(٤٧)
القاعدة «40» مفهوم الحصر
٢٢٧ ص
(٤٨)
القاعدة «41» أصالة العموم
٢٣٠ ص
(٤٩)
القاعدة «42» حجّية العام المخصّص في الباقي
٢٣٧ ص
(٥٠)
القاعدة «43» تخصيص العامّ بالمجمل
٢٤٠ ص
(٥١)
القاعدة «44» عدم جواز التمسّك بالعام قبل الفحص عن المخصّص
٢٤٦ ص
(٥٢)
القاعدة «45» تخصيص العام بالمفهوم الموافق و المخالف
٢٤٩ ص
(٥٣)
القاعدة «46» تخصيص العام بالضمير الراجع الى بعض أفراده
٢٥٤ ص
(٥٤)
القاعدة «47» أصالة الاطلاق
٢٥٨ ص
(٥٥)
القاعدة «48» حمل المطلق على المقيّد
٢٦٧ ص
(٥٦)
القاعدة «49» حجّية المطلق المقيّد بقيد منفصل في الشك في التقييد الزائد
٢٧٥ ص
(٥٧)
القاعدة «50» عدم جواز التمسّك بالمطلق في الشبهة المصداقيّة للمقيد
٢٧٧ ص
(٥٨)
القاعدة «51» عدم جواز الأخذ بأصالة الإطلاق قبل الفحص عن المقيّد
٢٧٨ ص
(٥٩)
القاعدة «52» وجوب متابعة القطع
٢٨٠ ص
(٦٠)
القاعدة «53» تنجيز العلم الاجمالي
٢٨٧ ص
(٦١)
القاعدة «54» كفاية العلم الاجمالي في الامتثال
٢٩٣ ص
(٦٢)
القاعدة «55» قيام الطرق و الامارات و الاصول مقام القطع بأقسامه
٣٠٠ ص
(٦٣)
القاعدة «56» اختصاص الحكم بالعالم بالحكم غير معقول
٣١١ ص
(٦٤)
القاعدة «57» أخذ القطع بحكم في موضوع مثله
٣١٧ ص
(٦٥)
القاعدة «58» أخذ القطع بحكم في موضوع ضدّه
٣٢٠ ص
(٦٦)
القاعدة «59» الأصل فيما لم يعلم اعتباره بالخصوص عدم الحجّية
٣٢٣ ص
(٦٧)
القاعدة «60» السيرة العقلائية
٣٣٢ ص
(٦٨)
القاعدة «61» سيرة المتشرّعة
٣٤٠ ص
(٦٩)
القاعدة «62» حجّية الظواهر
٣٤٥ ص
(٧٠)
القاعدة «63» حجّية الخبر الواحد
٣٥٠ ص
(٧١)
في تقسيم الخبر الى متواتر و خبر الواحد
٣٥٠ ص
(٧٢)
أقسام التواتر
٣٥٢ ص
(٧٣)
القاعدة «64» حجّية الإجماع
٣٦٦ ص
(٧٤)
أقسام الإجماع
٣٦٧ ص
(٧٥)
القاعدة «65» حجّية الشهرة الفتوائية
٣٧٢ ص
(٧٦)
القاعدة «66» القياس
٣٧٨ ص
(٧٧)
القاعدة «67» البراءة العقليّة
٣٨٦ ص
(٧٨)
القاعدة «68» البراءة الشرعية
٣٩٠ ص
(٧٩)
القاعدة «69» أصالة التخيير
٤٠٢ ص
(٨٠)
القاعدة «70» أصالة الاحتياط
٤٠٨ ص
(٨١)
القاعدة «71» الاستصحاب
٤١٩ ص
(٨٢)
استصحاب الكلي و أقسامه
٤٢٧ ص
(٨٣)
القاعدة «72» تقديم الأصل السببي على الأصل المسبّبي
٤٣٠ ص
(٨٤)
القاعدة «73» عدم جريان الأصل المثبت
٤٣٣ ص
(٨٥)
القاعدة «74» دفع الضرر المظنون لازم
٤٣٩ ص
(٨٦)
القاعدة «75» الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح
٤٤٢ ص
(٨٧)
القاعدة «76» الجمع العرفي
٤٤٨ ص
(٨٨)
تقديم النصّ على الظاهر
٤٥٠ ص
(٨٩)
تقديم الأظهر على الظاهر
٤٥٣ ص
(٩٠)
تقديم الخاص على العام
٤٥٦ ص
(٩١)
التقييد
٤٥٩ ص
(٩٢)
الحكومة
٤٦٢ ص
(٩٣)
الورود
٤٦٥ ص
(٩٤)
ترجيح ظهور العموم على الإطلاق
٤٦٧ ص
(٩٥)
شاهد الجمع
٤٧٠ ص
(٩٦)
تحكيم النصّ في كلّ من الدليلين على الظاهر في الآخر
٤٧٣ ص
(٩٧)
حمل كلّ من الدليلين على القدر المتيقن
٤٧٥ ص
(٩٨)
تقديم الدليل الذي له قدر متيقن في مادّة الاجتماع في مقام التخاطب على الدليل الآخر
٤٧٧ ص
(٩٩)
تقديم أحد الدليلين على الآخر إذا استلزم الغاء ما اعتبر من العنوان في الآخر
٤٧٨ ص
(١٠٠)
تقديم الدليل الوارد مورد التحديدات و الأوزان و المقادير و المسافات على غيره
٤٨٠ ص
(١٠١)
تقديم العام الذي كان واردا في مورد الاجتماع
٤٨١ ص
(١٠٢)
تقديم إطلاق الخاصّ على إطلاق العام
٤٨٢ ص
(١٠٣)
تقديم تخصيص ما لا يلزم منه التخصيص المستهجن على تخصيص ما يلزم منه ذلك
٤٨٤ ص
(١٠٤)
القاعدة «77» انقلاب النسبة
٤٨٧ ص
(١٠٥)
القاعدة «78» تساقط المتعارضين
٤٩٨ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٤٩٣ - القاعدة «٧٧» انقلاب النسبة

على تنجّس الماء المتغيّر مطلقا سواء كان ماء الاستنجاء أم غيره، و الرواية الثانية:

تدلّ على عدم تنجّس ماء الاستنجاء مطلقا سواء تغيّر أم لا، فيقع التعارض بينهما في ماء الاستنجاء المتغيّر، فالاولى: تدلّ على تنجّسه، و الثانية: تدلّ على عدم تنجّسه، و لكن، ورد دليل ثالث خاصّ مفاده إخراج مورد الاجتماع و حمل الرواية الثانية على صورة عدم التغيّر. و هو ما روي عن الإمام الصادق عليه السّلام في بيان علّة عدم تنجّس ماء الاستنجاء أنّه قال:

«أ و تدري لما صار لا بأس به؟ قال:

قلت: لا و اللّه، فقال: إنّ الماء أكثر من القذر»

[١]، فإنّ هذا التعليل يدلّ على اختصاص طهارة ماء الاستنجاء بما إذا كان الماء أكثر من القذر و لم يتغيّر طعمه أو ريحه أو لونه، فعلى هذا تنقلب النسبة بين الرواية الاولى و الثانية إلى التباين، إذ مفاد الاولى تنجّس الماء المتغير، و مفاد الثانية عدم تنجّس ماء الاستنجاء غير المتغيّر، فيرتفع التعارض.

٥- إذا ورد دليلان متعارضان و النسبة بينهما عموم من وجه، و ورد دليل ثالث خاصّ بالنسبة إلى أحدهما، و دليل رابع خاصّ بالنسبة الى الآخر، و أخرجا مورد الافتراق من كلّ واحد من العامّين، فتنقلب النسبة بينهما من العموم من وجه الى التباين، لاختصاص كلّ منهما بمادّة الاجتماع، فيبقى التعارض بحاله.

٦- إذا ورد عامّ و خاصّان فإنّ النسبة بين العامّ و كلّ واحد من الخاصّين هي العموم و الخصوص المطلق، و لكن تنقلب النسبة بين العامّ و كلّ واحد من الخاصّين بعد ملاحظة تخصيص العامّ بالخاصّ الآخر إلى العموم و الخصوص من وجه، و ذلك فيما إذا كانت النسبة بين الخاصّين العموم و الخصوص من وجه‌[٢].


[١] - وسائل الشيعة ١: ١٦١، الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف، الحديث ٢.

[٢] - الرسائل ٢: ٣٥، و التنقيح ١: ٤٥١.