قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ١١١ - القاعدة «٢٠» الملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدّمته
٢٠- نص القاعدة: الملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدمته[١]
الألفاظ الاخرى للقاعدة:
إيجاب الشيء يقتضي إيجاب مقدماته[٢].
توضيح القاعدة:
١- المراد من وجوب المقدمة المبحوث عنه في المقام هو الوجوب الشرعي الغيري لا الوجوب العقلي بمعنى لا بدّية الإتيان بالمقدمة، إذ هو ضروري لا مجال للبحث عنه، و لا الوجوب الشرعي النفسي كما هو واضح[٣].
٢- المراد من الملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدمته هو الملازمة العقلية بين الوجوب الشرعي النفسي لذي المقدمة و بين الوجوب الشرعي الغيري للمقدمة لا الملازمة بين الوجوب العقلي للمقدمة و بين وجوبها الشرعي[٤].
٣- المراد من المقدمة هو مقدمة الوجود أي ما يتوقف عليه وجود الواجب
[١] - راجع الكفاية: ٨٩، و فوائد الاصول ١: ٢٦١، و نهاية الاصول: ١٥٣.
[٢] - راجع نهاية الأفكار ١: ٢٥٨.
[٣] - راجع نهاية الأفكار ١: ٢٥٨، و المحاضرات ٢: ٢٩٢، ٢٩٣.
[٤] - راجع الكفاية: ٨٩، و نهاية الأفكار ١: ٢٥٨، ٢٥٩، و المحاضرات ٢: ٢٩٦، و مناهج الوصول ١: ٣٢٣.