قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٨٢ - القاعدة «١٢» اطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسيّا تعيينيّا عينيّا
١٢- نصّ القاعدة: إطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسيّا تعيينيّا عينيّا[١]
الألفاظ الاخرى للقاعدة:
قضية إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيّا تعيينيّا عينيّا[٢].
توضيح القاعدة:
١- ينقسم الوجوب الى النفسي و الغيري، و الى التعييني و التخييري، و إلى العيني و الكفائي:
ألف: قد عرّف الوجوب النفسي بالوجوب لذاته، و الغيري بالوجوب لغيره[٣] حيث إنّ طلب شيء و إيجابه لا يكون داعيا، فإن كان الداعي فيه هو التوصل به الى واجب فالواجب غيري، و إلّا فهو نفسي، سواء كان الداعي محبوبيّة الواجب بنفسه كالمعرفة باللّه أو محبوبيّته بما له من فائدة مترتبة عليه كأكثر الواجبات من العبادات و التوصّليّات[٤].
ب: لا إشكال في وقوع الواجب التعييني و التخييري في الشرع و العرف،
[١] - نهاية الأفكار ١: ٢٠٩.
[٢] - الكفاية: ٧٦.
[٣] - راجع مناهج الوصول ١: ٢٨٤، و نهاية الاصول: ١٨٠.
[٤] - راجع الكفاية: ١٠٧، و مناهج الوصول ١: ٣٧١.