قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٥٠ - القاعدة «٦» استعمال اللفظ في أكثر من معنى
٦- نصّ القاعدة: استعمال اللفظ في أكثر من معنى[١]
الألفاظ الاخرى للقاعدة:
استعمال المشترك في الأكثر من معنى[٢].
توضيح القاعدة:
إنّ استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد يتصور على وجوه:
١- أن يستعمل اللفظ في مجموع المعنيين بحيث يكون المراد من اللفظ هو المركب منهما.
٢- أن يستعمل في مفهوم مطلق يصدق على كل واحد من المعنيين.
٣- أن يستعمل في معنى عام و يكون كل واحد من المعنيين فردا له.
٤- أن يستعمل في كل واحد من المعنيين بحياله و استقلاله بأن يكون كل منهما بشخصه مرادا بحسب الاستعمال مثل ما اذا لم يستعمل اللفظ إلّا فيه.
و لا يخفى أنّ محل النزاع هو القسم الرابع دون الثلاثة الاولى[٣].
و اختلف الاصوليون في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد و عدمه، و المشهور هو عدم الجواز[٤].
[١] - الكفاية: ٣٦، و مناهج الوصول ١: ١٨٠، و المحاضرات ١: ٢١٦.
[٢] - نهاية الاصول: ٥٩.
[٣] - نهاية الاصول: ٥٩، و راجع مناهج الوصول ١: ١٨٠، و المحاضرات ١: ٢١٦.
[٤] - راجع مناهج الوصول ١: ١٨٠، و المحاضرات ١: ٢١٦.