قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٣٤٥ - القاعدة «٦٢» حجّية الظواهر
٦٢- نصّ القاعدة: حجّية الظواهر[١].
الألفاظ الاخرى للقاعدة:
أصالة الظهور[٢].
توضيح القاعدة:
«مدلول الدليل الشرعي قد يكون مردّدا بين أمرين أو امور كلّها متكافئة في نسبتها إليه؛ و هذا هو المجمل، و قد يكون مدلوله متعيّنا في أمر محدّد و لا يحتمل مدلولا آخر بدلا عنه؛ و هذا هو النصّ، و قد يكون قابلا لأحد الأمرين و لكن واحدا منها هو الظاهر عرفا و المنسبق إلى ذهن الإنسان العرفي، و هذا هو الدليل الظاهر.
أمّا المجمل فيكون حجّة في اثبات الجامع بين المحتملات إذا كان له على إجماله أثر قابل للتنجيز.
و أمّا النصّ فلا شكّ في لزوم العمل به و لا يحتاج إلى التعبّد بحجّيّة الجانب الدلالي منه إذا كان نصّا في المدلول التصوّري و المدلول التصديقي معا.
و أمّا الظاهر فظهوره حجّة»[٣].
[١] - مصباح الاصول ٢: ١١٧، و دروس في علم الاصول ١: ٣٠٠ و ٢: ١٧٩.
[٢] - دروس في علم الاصول ١: ٣٠٠ و ٢: ١٨٠.
[٣] - دروس في علم الاصول ٢: ١٧٩.