قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٢١٥ - القاعدة «٣٦» مفهوم الغاية
٣٦- نصّ القاعدة: مفهوم الغاية[١]
الألفاظ الاخرى للقاعدة:
الحكم المغيّى بغاية يرتفع بعد حصول الغاية[٢].
توضيح القاعدة:
إذا وردت قضيّة مغيّاة بغاية كقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ[٣]، فهل تدلّ على انتفاء الحكم عمّا بعد الغاية أو عنها و ما بعدها أم لا؟
و لا بدّ قبل ذلك من تحقيق أنّ الغاية داخلة في المغيّى أم لا؟
قد اختلف في دخول الغاية في حكم المغيّى أو عدم دخولها فيه على أقوال:
١- دخول الغاية في المغيّى مطلقا.
٢- عدم دخولها في المغيّى مطلقا.
٣- التفصيل بين ما كانت الغاية من جنس المغيّى، فداخلة فيه، و بين عدم
[١] - راجع فوائد الاصول ١، ٢: ٥٠٤، و نهاية الاصول: ٣١٢، و مناهج الوصول ٢: ٢١٩، و المحاضرات ٥: ١٢٦، و دروس في علم الاصول ٢: ١٢٣.
[٢] - راجع مطارح الأنظار: ١٨٥.
[٣] - المائدة: ٦.