قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٢٢٨ - القاعدة «٤٠» مفهوم الحصر
ابتداء كما لا يخفى.
٢- ما كان لأجل التأكيد، فيكون ذكر المضرب عنه كالتمهيد لذكر المضرب إليه، فلا دلالة له على الحصر أيضا.
٣- ما كان في مقام الردع و إبطال ما أثبت أوّلا؛ فيدلّ على الحصر، و هو واضح[١].
و منها تعريف المسند[٢].
و منها تعريف المسند إليه إذا كان الخبر خاصا[٣].
و منها تقديم ما حقّه التأخير[٤].
التطبيقات:
١- قوله تعالى: إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ[٥].
٢-
ما رواه هشام بن سالم عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال: «ما كلّف اللّه العباد إلّا ما يطيقون، إنّما كلّفهم في اليوم و الليلة خمس صلوات، و كلّفهم من كلّ مائتي درهم خمسة دراهم، و كلّفهم صيام شهر في السنة، و كلّفهم حجّة واحدة، و هم
[١] - راجع الكفاية: ٢١١.
[٢] - راجع نهاية الأفكار ١، ٢: ٥٠٢.
[٣] - راجع مطارح الأنظار: ١٨٨، و دروس في علم الاصول ٢: ١٢٥.
[٤] - راجع نهاية الأفكار ١، ٢: ٥٠٢.
[٥] - المائدة: ٥٥.