قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٢٢٤ - القاعدة «٣٩» مفهوم الاستثناء
٣٩- نصّ القاعدة: مفهوم الاستثناء[١]
توضيح القاعدة:
لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم سلبا و ايجابا بالمستثنى منه، فيكون الاستثناء من النفي إثباتا و من الإثبات نفيا، و هذا هو الظاهر منه عرفا[٢].
إنّما الكلام في أنّ دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى هل هي بالمفهوم أو بالمنطوق؟
بيان ذلك: إنّ أداة الاستثناء إن كانت دالّة على حصر الحكم في المستثنى منه من دون دلالتها على حكم المستثنى كان دلالتها على حكم المستثنى بالمفهوم، و إن كانت دالّة على حكم المستثنى بأن تكون الجملة المشتملة على المستثنى منه دالّة على حكم المستثنى منه و الاستثناء على حكم المستثنى كانت الدلالة بالمنطوق[٣].
[١] - راجع نهاية الأفكار ١، ٢: ٥٠١، و نهاية الاصول: ٣١٢، و مناهج الوصول ٢: ٢٢٥، و دروس في علم الاصول ٢: ١٢٤.
[٢] - راجع الكفاية: ٢٠٩، و المحاضرات ٥: ١٤٠.
[٣] - راجع الكفاية: ٢١١، و المحاضرات ٥: ١٤٠.