قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٢٥٤ - القاعدة «٤٦» تخصيص العام بالضمير الراجع الى بعض أفراده
٤٦- نصّ القاعدة: تخصيص العام بالضمير الراجع الى بعض أفراده[١]
توضيح القاعدة:
إذا كان في الكلام عامّ موضوعا لحكم، و تعقّبه ضمير يرجع إليه محكوما بحكم آخر، و علم من الخارج اختصاص الحكم الثاني ببعض أفراد العامّ بأن كان المراد من الضمير بعض أفراد العام مثل قوله تعالى: وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ الى قوله تعالى: وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ[٢]، حيث إنّ المراد من ضمير «بعولتهنّ» خصوص الرجعيات من المطلقات، إذ علم من الخارج أنّ حقّ الرجوع للرجل يخصّ المطلقة الرجعيّة، فهل تعقّب العام بالضمير المذكور يوجب تخصيصه به أيضا أم لا؟ فيكون ظاهر العام في الآية المباركة خصوص الرجعيات أو المطلقات جميعها؟
فيه خلاف بين الأعلام[٣] و المعروف عدم تخصيصه به.
[١] - مناهج الوصول ٢: ٢٩٣.
[٢] - البقرة: ٢٢٨.
[٣] - راجع مطارح الأنظار: ٢٠٧.