قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٤٨٢ - تقديم إطلاق الخاصّ على إطلاق العام
يه: الخامسة عشرة من القواعد المتفرّعة على قاعدة الجمع العرفي
نصّ القاعدة: تقديم إطلاق الخاصّ على إطلاق العام[١] توضيح القاعدة:
إذا ورد دليلان أحدهما عام و الآخر خاص و وقع التعارض بين إطلاقيهما يقدّم إطلاق الخاصّ على إطلاق العام[٢] و إن كانت النسبة بينهما عموما و خصوصا من وجه.
تطبيقات القاعدة:
منها ما ورد في جواز قتل الحيوانات الأهلية في حال الاحرام و ما ورد من حرمة قتل الصيد:
فعن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «المحرم يذبح الإبل و البقر و الغنم»[٣].
و
عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «و اجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه ...»[٤]
فإنّ الرواية الاولى تدلّ على جواز ذبح الإبل و البقر و الغنم سواء توحّشت أم
[١] ( ١ و ٢)- المعتمد ٣: ٣٨٢.
[٢] ( ١ و ٢)- المعتمد ٣: ٣٨٢.
[٣] - وسائل الشيعة ٩: ١٦٩، الباب ٨٢ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣.
[٤] - وسائل الشيعة ٩: ٧٥ الباب ١ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ٥.