قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٤١٧ - القاعدة «٧٠» أصالة الاحتياط
و قد اجيب عن هذه المناقشات و غيرها من المناقشات التي لم نذكرها خوفا عن الإطالة، و من أراد تفاصيلها فليراجع الى المصادر[١].
مستند الوجه الثاني:
و قد ظهر ممّا ذكر من المناقشات على مستند الوجه الأوّل مستند الوجه الثاني، فلا نعيد.
مستند الوجه الثالث:
مستند الوجه الثالث و هو التفصيل بين البراءة العقليّة و الشرعيّة مركّب من أمرين:
أحدهما عدم انحلال العلم الإجمالي عقلا بما تقدّم في المناقشة الثانية على مستند الوجه الأوّل.
و ثانيهما شمول أدلّة البراءة الشرعيّة للمقام.
قال المحقّق الخراساني قدس سرّه بعد تبيين استحالة الانحلال عقلا: هذا بحسب حكم العقل، و أمّا النقل فالظاهر أنّ عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئيّة ما شكّ في جزئيّته، فبمثله يرتفع الإجمال و التردّد عمّا تردّد أمره بين الأقلّ و الأكثر، و يعيّنه في الأوّل[٢].
[١] - راجع فرائد الاصول ٢: ٣١٩، و الاصول في علم الاصول: ٣٣٥، و أنوار الهداية ٢: ٣٠٠، و دروس في علم الاصول ٢: ٤٢٩.
[٢] - راجع الكفاية: ٣٦٦.