قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٤٢٤ - القاعدة «٧١» الاستصحاب
الاستصحاب إذا كانت الحالة السابقة متيقّنة، و ذلك لأنّ اليقين قد أخذ في موضوع الاستصحاب في ألسنة الروايات، و ظاهر أخذه كونه مأخوذا على نحو الموضوعيّة لا الطريقيّة الى صرف ثبوت الحالة السابقة في الواقع و إن لم يتيقّن به المكلّف.
ب- الشكّ في البقاء:
و الدليل على ركنيّته، أخذه في لسان الروايات، و قد يقال: أنّ ركنيّته ضروريّة بلا حاجة الى أخذه في لسان الأدلّة؛ لأنّ الاستصحاب حكم ظاهري و الحكم الظاهري متقوّم بالشكّ، فلا بد إذن من فرض الشكّ في البقاء.
ج- وحدة القضيّة المتيقّنة و المشكوكة:
أي: أنّ كون الشكّ قد يتعلّق ببقاء نفس ما تعلّق به اليقين، و الوجه في ركنيّته، أنّه مع تغاير القضيتين لا يكون الشكّ شكا في البقاء، بل في حدوث قضيّة جديدة.
و من هنا يعلم بأنّ هذا ليس ركنا جديدا مضافا الى الركن السابق، بل هو مستنبط منه و تعبير آخر عنه.
د- الأثر العملي:
و من أركان الاستصحاب وجود الأثر العملي المصحّح لجريانه فهو متقوّم بأن يكون المستصحب قابلا للتنجيز و التعذير و لا فرق في قابلية المستصحب للمنجّزية و المعذريّة بين أن يكون باعتباره حكما شرعيّا أو عدم حكم شرعي، أو موضوعا لحكم، أو دخيلا في متعلّق الحكم، كالاستصحابات الجارية لتنقيح شرط الواجب مثلا اثباتا و نفيا. و أمّا فيما عدا ذلك فلا يجري الاستصحاب، للزوم