قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٤٢٥ - القاعدة «٧١» الاستصحاب
اللغويّة من التعبّد به[١].
ثمّ انّ مقتضى إطلاق أدلّة الاستصحاب هو حجّيّة الاستصحاب سواء كان المستصحب أمرا وجوديّا أو عدميّا. و على التقديرين سواء كان حكما شرعيّا أو موضوعا ذا حكم شرعي، و على الأوّل سواء كان حكما كليّا أو جزئيّا، و على التقديرين سواء كان من الأحكام التكليفيّة أو من الأحكام الوضعيّة.
كما لا فرق في الحجّيّة بين أن يكون منشأ الشكّ في بقاء المستصحب الشكّ في المقتضي أو الشكّ في وجود الرافع.
التطبيقات:
١- «إنّ المستصحب قد يكون حكما شرعيّا كالطهارة المستصحبة بعد خروج المذي، و النجاسة المستصحبة بعد زوال تغيّر الماء المتغيّر، بنفسه، و قد يكون غيره، كاستصحاب الكريّة و الرطوبة».
٢- «استصحاب بقاء الحدث و طهارة البدن في من توضّأ غافلا بمائع مردّد بين الماء و البول، و مثله استصحاب طهارة المحلّ في كلّ واحد من واجدي المنيّ في الثوب المشترك».
الاستثناءات:
١- الشكّ في عدد ركعات الصلاة مثل ما إذا شكّ المصلي بين الثلاث و الأربع فيبنى على الأربع و يتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعة من قيام (و لا يستصحب عدم
[١] - راجع دروس في علم الاصول ٢: ٤٧٦- ٤٩٣.