قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ١٣٤ - القاعدة «٢٢» اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه
الاشتغال بما يمنع عنها كاللهو و التجارة[١].
و قال صاحب المدارك في توضيح هذا الدليل: و مبنى هذا الاستدلال على أنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه الخاص[٢].
٣- قال صاحب المدارك قدس سرّه في مسألة فساد التطوّع و الحج عن الغير لمن وجب عليه حجة الإسلام: و هو إنّما يتمّ إذا ورد فيه نهي على الخصوص أو قلنا باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه الخاصّ[٣].
٤- قال العلّامة الحلي قدس سرّه في المديون إذا حلّ الدين المؤجّل أو كان حالّا و طالبه الدائن: لا تصحّ صلاته في أوّل وقتها و لا شيء من الواجبات الموسّعة المنافية في أوّل أوقاتها قبل القضاء مع المطالبة، و كذا غير الدين من الحقوق كالزكاة و الخمس[٤].
و قال المحقق الثاني في توضيحه: لأنّ الأمر بالأداء على الفور يقتضي النهي عن ضدّه، و النهي في العبادة يقتضي الفساد[٥].
[١] - التذكرة ٤: ١٧.
[٢] - المدارك ٤: ٥٩.
[٣] - المدارك ٧: ٨٨.
[٤] ( ٤ و ٥)- جامع المقاصد ٥: ١٢، ١٣.
[٥] ( ٤ و ٥)- جامع المقاصد ٥: ١٢، ١٣.