قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٢١٣ - القاعدة «٣٥» عدم المفهوم للوصف
عن اللغويّة لا مناص من الالتزام بدلالته على المفهوم[١].
و قد يناقش فيه بأنّ الفائدة لا تنحصر في ذلك، إذ يمكن أن يكون فائدته تضييق دائرة الموضوع في القضيّة، و بيان أنّ الحكم لا يشمل جميع حالات الموضوع، فالوصف يدلّ على انتفاء الحكم بانتفاء الوصف على نحو السالبة الجزئيّة لا على نحو السالبة الكليّة، فله مفهوم محدود و المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم عن مورد ليس واجدا للوصف مطلقا[٢].
٢- الإطلاق:
بيان ذلك: إنّ إطلاق القضيّة الوصفيّة كما في قوله: «في الغنم السائمة زكاة» يدلّ على كونها تمام الموضوع من دون أن يكون لهذا الوصف شريك و لا عديل، و إلّا لم يكن هو في جميع الحالات موضوعا[٣].
و نوقش فيه بما تقدّم في مفهوم الشرط، فراجع[٤].
٣- إشعار الوصف بالعليّة للحكم:
بيان ذلك: إنّ الوصف الموجود في القضيّة الوصفيّة مشعر بعليّته للحكم، فإذا انتفت العلّة انتفى المعلول، فالوصف يدلّ على المفهوم[٥].
[١] - راجع مناهج الوصول ٢: ٢١٦، و المحاضرات ٥: ١٣٠، و دروس في علم الاصول ١: ٢٥٢.
[٢] - راجع نهاية الأفكار ١، ٢: ٥٠٠، و المحاضرات ٥: ١٣٠، و دروس في علم الاصول ١: ٢٥٢.
[٣] - راجع مناهج الوصول ٢: ٢١٧.
[٤] - راجع الصفحة ١٨٤.
[٥] - راجع المحاضرات ٥: ١٣٠.