قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ١٩٠ - القاعدة «٣٣» اقتضاء النهي عن العبادة أو المعاملة للفساد
العصيان الوضعي لا التكليفي بمعنى أنّ النكاح لو كان غير مشروع في نفسه كالنكاح في العدّة لكان باطلا، و أمّا إذا كان مشروعا في نفسه إلّا أنّه يتوقف ترتّب الأثر عليه على إجازة السيّد فلا يكون باطلا بل يدور مدار رضا السيّد و عدمه، فلا دلالة فيها على اقتضاء النهي التحريمي عن المعاملة للفساد[١].
ج: النهي المتعلق بالمعاملة بما هي تسبّب بسبب خاصّ في تحصيل المسبّب:
قد اختلف الاصوليون في هذا التقسيم على قولين:
١- دلالة النهي على صحّته، و به قال المحقّق الخراساني قدس سرّه[٢].
٢- عدم الملازمة بين النهي و الفساد و لا الصحّة، و به قال الإمام الخميني[٣] و السيد الخوئي رحمهما اللّه[٤].
و مستند كلّ واحد من القولين قد ظهر ممّا تقدّم في القسم الثاني، فراجع.
التطبيقات:
أ- تطبيقات النهي عن العبادة:
١- تطبيقات النهي التحريمي النفسي المتعلّق بنفس العبادة
: قال الإمام الصادق عليه السّلام: نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن صوم ستّة أيّام: العيدين،
[١] - راجع الكفاية: ١٨٨، و المحاضرات ٥: ٥٠، ٥١.
[٢] - راجع الكفاية: ١٨٩.
[٣] - راجع مناهج الوصول ٢: ١٦٢.
[٤] - راجع المحاضرات ٥: ٥٣.