قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٣٠١ - القاعدة «٥٥» قيام الطرق و الامارات و الاصول مقام القطع بأقسامه
و هذا أيضا يتصوّر على وجوه، حيث إنّ دخل عنوان القطع في ثبوت الحكم الشرعي قد يكون بنحو تمام الموضوع بحيث يدور الحكم الشرعي مدار عنوان القطع وجودا و عدما؛ صادف الواقع أم خالف، و قد يكون بنحو جزء الموضوع أو قيده بحيث يكون للواقع أيضا دخل في ثبوت الحكم الشرعي، و على التقديرين تارة يكون القطع مأخوذا في الموضوع بنحو الصفتيّة، و قد يكون مأخوذا فيه بنحو الطريقيّة، لأن القطع من الصفات الحقيقيّة ذات الإضافة التي تحتاج في وجودها إلى المتعلّق و هو المقطوع به، فللقطع جهتان: الاولى كونه من الصفات المتأصّلة و له تحقّق واقعي، و الثانية كونه متعلقا بالغير و كاشفا عنه، و حينئذ فقد يكون القطع مأخوذا في الموضوع بلحاظ الجهة الاولى و يسمّى بالقطع الموضوعي الصفتي، و قد يكون مأخوذا في الموضوع بملاحظة الجهة الثانية و يسمّى بالقطع الموضوعي الطريقي، فللقطع خمسة أقسام:
١- القطع الطريقي المحض.
٢- القطع الموضوعي الطريقي المأخوذ تمام الموضوع.
٣- القطع الموضوعي الصفتي المأخوذ تمام الموضوع.
٤- القطع الموضوعي الصفتي المأخوذ تمام الموضوع.
٥- القطع الموضوعي الصفتي المأخوذ جزء الموضوع أو قيده[١].
[١] - راجع الكفاية: ٢٦٣، و نهاية الأفكار، القسم الأول من الجزء الثالث: ١٤.