قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٢٩٩ - القاعدة «٥٤» كفاية العلم الاجمالي في الامتثال
التطبيقات:
١- قال العلّامة الحلّي قدس سرّه: لو كان معه ثوب متيقّن الطهارة تعيّن للصلاة، و لم يجز له أن يصلّي في الثوبين لا متعدّدة و لا منفردة[١].
و قال صاحب المدارك قدس سرّه: و هو حسن إلّا أن وجهه لا يبلغ حدّ الوجوب[٢].
و قال المحقق السيد الخوئي قدس سرّه: تبتني هذه المسألة على القول بعدم جواز الاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلي عند استلزامه التكرار[٣].
٢- قال السيد الطباطبائي اليزدي قدس سرّه: إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنّها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرير الصلاة[٤].
٣- قال المحقق الحلّي قدس سرّه قراءة سورة كاملة بعد الحمد في الأوليين واجبة في الفرائض مع سعة الوقت و إمكان التعلّم للمختار، و قيل: لا تجب، و الأوّل أحوط[٥].
و قال صاحب المدارك: لا خلاف بين الأصحاب في جواز الاقتصار على الحمد في النوافل مطلقا، و في الفرائض في حال الاضطرار كالخوف و مع ضيق الوقت بحيث إن قرأ السورة خرج الوقت، و مع عدم إمكان التعلّم.
و إنّما الخلاف في وجوب السورة مع السعة و الاختيار و إمكان التعلّم، فقال الشيخ رحمة اللّه في كتابي الحديث، و السيد المرتضى، و ابن أبي عقيل، و ابن إدريس بالوجوب؛ و قال ابن الجنيد، و سلّار، و الشيخ في النهاية، و المصنّف في المعتبر بالاستحباب، و مال إليه في المنتهى، و هو متّجه ... و الاحتياط للدّين يقتضي أن لا يترك السورة بحال[٦].
[١] - المنتهى ٣: ٣٠١.
[٢] - المدارك ٢: ٣٥٨.
[٣] - التنقيح ٣: ٣٧١.
[٤] - العروة الوثقى ٢: ٣٠٣، كتاب الصلاة فصل في القبلة، المسألة ٦.
[٥] - الشرائع ١: ٩٩.
[٦] - المدارك ٣: ٣٤٧، ٣٥١.