قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٤٧٠ - شاهد الجمع
ح: الثامنة من القواعد المتفرّعة على قاعدة الجمع العرفي نصّ القاعدة: شاهد الجمع[١] توضيح القاعدة:
إذا ورد دليلان عامّان متعارضان و ورد دليل ثالث دالّ على التفصيل فيخصّص كلا الدليلين العامّين، فيحمل كلّ منهما على مورد غير مورد الآخر، فيكون الدليل الثالث المفصّل شاهد جمع بين الدليلين العامّين، فينتفى التعارض بينهما، و هكذا إذا ورد دليلان مطلقان متعارضان و ورد دليل ثالث مفصّل، فيقيّد كلا الدليلين المطلقين[٢].
التطبيقات:
١- ما ورد في الصوم المنذور من حيث جوازه في السفر و عدم جوازه:
فقد روى مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السّلام- في الرجل يجعل على نفسه أيّاما معدودة مسمّاة في كلّ شهر ثمّ يسافر فتمرّ به الشهور: «إنّه لا يصوم في السفر»[٣].
[١] - مستند العروة الوثقى ١: ٥٧، ٧١.
[٢] - راجع الفوائد الحائريّة: ٢٣٥، و مستند العروة الوثقى ١: ١٢٥، ١٢٦.
[٣] - وسائل الشيعة ٧: ١٤٢، الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث ١٠.