قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٤٣٦ - القاعدة «٧٣» عدم جريان الأصل المثبت
التطبيقات:
١- لو علمنا بوجود الكرّ في البيت و لم نشخّص موضعه، و شككنا في ارتفاعه، فمقتضى الاستصحاب هو بقاء الكرّ، ثمّ فحصنا بعد ذلك فوجدنا كميّة من الماء نحتمل أنّها هي الكرّ و لم نجد غيرها، فبمقتضى الملازمة العادّية أنّ الكرّ المستصحب هو هذا الماء، إلّا أنّ تطبيق الكرّ المستصحب على الموجود خارجا ليس ممّا يقتضيه حكم الشارع، و إنّما اقتضته الملازمة العاديّة أو العقليّة- بحكم عدم عثورنا على غيره- فتطبيق أحكام الكرّ على هذا الماء إنّما هو بالأصل المثبت، أي بتوسيط تطبيق الكرّ عليه الذي اقتضته الواسطة غير الشرعيّة و من المعلوم هنا أنّ هذا الماء الذي يراد اثبات الكريّة له غير معلوم الكريّة سابقا و إنّما المعلوم هو وجود الكرّ في البيت لا أكثر[١].
٢- من ضرب شخصا خلف ستر فقدّه نصفين، ثمّ شكّ بأنّ هذا الشخص هل كان حيّا عند ما ضربه أم لا؟ أي أنّ الموت استند إلى الضرب أو الى غيره، فاستصحاب حياته إلى حين الضرب لا يكشف عن أنّ الموت كان مستندا إلى ضربته، فلا يرتّب عليه آثار القتل الشرعيّة في هذا الحال، لوضوح أنّ الاستناد و عدمه ليس من آثار حكم الشارع ببقائه حيّا و إنّما هو من آثار حياته الواقعيّة، و هي غير محرزة هنا[٢].
٣- لو وقع الثوب النجس في حوض كان فيه الماء سابقا ثمّ شكّ في بقائه فيه،
[١] - الاصول العامة للفقه المقارن: ٤٥٠.
[٢] - الاصول العامة للفقه المقارن: ٤٥٢.