قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٤٣٧ - القاعدة «٧٣» عدم جريان الأصل المثبت
فلا يحكم بطهارة الثوب بثبوت انغساله باستصحاب بقاء الماء[١].
٤- لو رمى صيدا أو شخصا على وجه لو لم يطرأ حائل لأصابه، فلا يحكم بقتل الصيد أو الشخص باستصحاب عدم الحائل[٢].
الاستثناءات:
١- «استثنى الشيخ الأنصاري قدس سرّه من عدم حجّيّة الأصل المثبت ما إذا كانت الواسطة خفيّة بحيث يعدّ الأثر أثرا لذي الواسطة في نظر العرف- و إن كان في الواقع أثر للواسطة- كما في استصحاب عدم الحاجب، فإنّ صحّة الغسل و رفع الحدث و إن كان في الحقيقة أثرا لوصول الماء الى البشرة، إلّا أنّه بعد صبّ الماء على البدن يعدّ أثرا لعدم الحاجب عرفا»[٣].
٢- «و زاد صاحب الكفاية موردا آخر لاعتبار الأصل المثبت، و هو ما إذا كانت الواسطة بنحو لا يمكن التفكيك بينها و بين ذي الواسطة في التعبّد عرفا، فتكون بينهما الملازمة في التعبّد عرفا، كما أنّ بينهما الملازمة بحسب الوجود، أو كانت الواسطة بنحو يصحّ انتساب أثرها الى ذي الواسطة كما يصحّ انتسابه إلى نفس الواسطة، لوضوح الملازمة بينهما.
و مثّل له في هامش الرسائل بالعلّة و المعلول (تارة) و بالمتضائفين (اخرى) بدعوى أنّ التفكيك بين العلّة و المعلول في التعبّد ممّا لا يمكن عرفا، و كذلك
[١] - فوائد الاصول ٣: ٢٤٣.
[٢] - فرائد الاصول ٣: ٢٤٣.
[٣] - مصباح الاصول ٣: ١٥٧ و ١٥٨، و راجع فرائد الاصول ٣: ٢٤٤.