قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٤٣٨ - القاعدة «٧٣» عدم جريان الأصل المثبت
التفكيك بين المتضائفين، فإذا دلّ دليل على التعبّد بأبوّة زيد لعمرو مثلا فيدلّ على التعبّد ببنوّة عمرو لزيد، فكما يترتب أثر ابوّة زيد لعمرو كوجوب الإنفاق لعمرو مثلا كذا يترتّب أثر بنوّة عمرو لزيد كوجوب إطاعة زيد مثلا، لأنّه كما يجب على الأب الإنفاق للابن، كذلك يجب على الابن إطاعة الأب، و الأوّل أثر للابوّة، و الثاني أثر للبنوة مثلا؛ أو نقول إنّ أثر البنوّة أثر للابوّة أيضا، لوضوح الملازمة بينهما، فكما يصحّ انتساب وجوب الإطاعة إلى البنوّة كذا يصحّ انتسابه إلى الابوّة أيضا. و كذا الكلام في الاخوّة، فإذا دلّ دليل على التعبّد بكون زيد أخا لهند مثلا، فيدلّ على التعبّد بكون هند اختا لزيد، لعدم إمكان التفكيك بينهما في التعبّد عرفا، أو نقول: يصحّ انتساب الأثر إلى كلّ منهما لشدّة الملازمة بينهما، فكما يصحّ انتساب حرمة التزويج إلى كون زيد أخا لهند، كذا يصحّ انتسابها إلى كون هند اختا لزيد، و هكذا سائر المتضائفات»[١].
[١] - مصباح الاصول ٣: ١٥٨، و راجع الكفاية: ٤١٥، ٤١٦.