قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٤١٤ - القاعدة «٧٠» أصالة الاحتياط
الأكثر على الأقلّ من الزيادة على تقدير وجوبه مثلا يكون واجبا مستقلا عن وجوب الأقلّ، كما إذا علم المكلّف بأنّه مدين لغيره بدرهم أو درهمين؛ و هذا لا شكّ في أنّ وجوب الأقلّ فيه منجّز بالعلم، و وجوب الزائد مشكوك بشكّ بدوي، فتجري عنه البراءة عقلا و شرعا[١].
و بعبارة اخرى أنّ الأقل معلوم بالعلم التفصيلي، و الزائد مشكوك بالشكّ البدوي و إن كان في بادي الأمر يكون من دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر المعلوم بالإجمال، فهذا القسم خارج عن محلّ البحث.
ب: أن يتردّد الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين
بمعنى أنّ هناك وجوبا واحدا له امتثال واحد و عصيان واحد، و هو إمّا متعلّق بالأقل أو بالأكثر، كما إذا علم المكلّف بوجوب الصلاة، و تردّدت الصلاة عنده بين تسعة أجزاء و عشرة، و الكلام هنا يقع في هذا القسم. فنقول:
اختلفت كلمات الاصوليين في جريان البراءة عن الزائد مع اتّفاقهم على منجّزية الأقل على وجوه:
١- جريان البراءة عن الزائد عقلا و شرعا، و اختاره الشيخ الأنصاري قدس سرّه[٢]، و المحقّق العراقي قدس سرّه[٣].
٢- عدم جريان البراءة مطلقا، نسبه الشيخ الأنصاري قدس سرّه الى بعض الأصحاب[٤].
[١] - راجع دروس في علم الاصول ٢: ٤٢٣، ٤٢٤، و فوائد الاصول ٤: ١٥٠.
[٢] - راجع فرائد الاصول ٢: ٣١٧، ٣١٨.
[٣] - نهاية الأفكار ٣: ٣٧٥.
[٤] - راجع فرائد الاصول ٢: ٣١٦.