قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٣٦٢ - أقسام التواتر
التطبيقات:
غالب الأحكام الشرعيّة و أجزاء العبادات و شرائطها إنّما تثبت بأخبار الآحاد[١]. نشير الى بعض الموارد.
منها: «و تجب في الصلاة الثنائيّة، و في الأوليين من غيرها، الحمد و سورة كاملة. و يدلّ على وجوبها
ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام قال: سألته عن الّذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته؟ قال: لا صلاة له إلّا أن يقرأها في جهر أو اخفات[٢].
و رواية
منصور بن حازم (الثقة) قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة و لا بأكثر[٣].
و صحيحة
محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال: لا، لكلّ سورة ركعة»[٤][٥].
منها: «و يشترط وقوع الجبهة في السجود على الأرض أو ما أنبتته ممّا لا يؤكل و لا يلبس. و دليل اشتراطه بعد الإجماع المنقول هو الأخبار الكثيرة التي منها صحيحة
حمّاد بن عثمان (الثقة) عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: السجود على ما أنبتت الأرض إلّا ما اكل أو لبس»[٦][٧].
منها: إذا تعلّقت الزكاة بعين المال فلم يتمكّن من أدائها فتلفت لم يضمن، و إن
[١] - يراجع مصباح الاصول ٢: ١٤٦.
[٢] - وسائل الشيعة ٤: ٧٣٢ الباب الاوّل من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث الاوّل.
[٣] - وسائل الشيعة ٤: ٧٣٦ الباب ٤ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ٢.
[٤] - وسائل الشيعة ٤: ٧٣٧ الباب ٤ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ٣.
[٥] - مجمع الفائدة و البرهان ٢: ٢٠٠- ٢٠٣ مع حذف كثير.
[٦] - وسائل الشيعة ٣: ٥٩٢، الباب الاول من أبواب ما يسجد عليه الحديث ٢.
[٧] - مجمع الفائدة و البرهان ٢: ١١٦.