قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٣٦٣ - أقسام التواتر
تمكّن منه فأهمل ضمن ... و المتعيّن الاعتماد في الحكم بالضمان مع الإهمال- بناء على عدم وجوب الفور- بعد الإجماع المحكي على ظاهر غير واحد من النصوص، كمصحح زرارة: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل بعث إلى أخ زكاته ليقسّمها فضاعت فقال عليه السّلام: ليس على الرسول، و لا على المؤدّي ضمان. قلت:
فإن لم يجد لها أهلا ففسدت و تغيّرت، أ يضمنها؟ فقال عليه السّلام: لا، و لكن إذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتّى يخرجها»[١]، و مصحح ابن مسلم:
«رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت، هل عليه ضمانها حتّى تقسم؟ فقال عليه السّلام: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها اليه فهو لها ضامن حتّى يدفعها، و إن لم يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان، لأنّها قد خرجت من يده»[٢][٣].
منها: «يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه و بذلك تظافرت النصوص عن الأئمة عليهم السّلام، ففي صحيح ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: إذا مات الرجل فلأكبر ولده سيفه و مصحفه و خاتمه و برده»[٤][٥].
منها: «جوائز السلطان الجائر إن علمت حراما بعينها فهي حرام و إلّا فهي حلال مطلقا و إنّ علم أن في ماله محرّما للأصل و المعتبرة المستفيضة ... كصحيح محمد بن مسلم و زرارة قالا: سمعنا يقول: جوائز
[١] - وسائل الشيعة ٦: ١٩٨ الباب ٣٩ من أبواب مستحقي الزكاة الحديث ٢.
[٢] - وسائل الشيعة ٦: ١٩٨، الباب ٣٩ من أبواب مستحقي الزكاة الحديث الأوّل.
[٣] - يراجع مستمسك العروة الوثقى ٩: ٤٦- ٤٧.
[٤] - وسائل الشيعة ١٧: ٤٣٩، الباب ٣ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الحديث ٢ و فيه بدل( برده): درعه.
[٥] - الجواهر ٣٩: ١٢٧.