قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٢٥٧ - القاعدة «٤٦» تخصيص العام بالضمير الراجع الى بعض أفراده
التطبيقات:
قوله تعالى: وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً[١].
و قد
روى محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال: «الخلع و المباراة تطليقة بائن، و هو خاطب من الخطّاب»[٢].
فيخصّص قوله «تعالى»: وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ بما رواه محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السّلام من عدم الرجوع في طلاق البائن، فيختصّ الرجوع بغير ذلك، فالمراد من الضمير في «بعولتهنّ» المطلقات الرجعيّات، فإن قلنا بتخصيص العامّ أيضا فيكون المراد من «المطلقات» الرجعيات، و إلّا فأصالة العموم فيها محكّمة.
[١] - البقرة: ٢٢٨.
[٢] - وسائل الشيعة ١٥: ٤١٧، الباب ٨ من أبواب العدد، الحديث الأوّل.