غاية المأمول
(١)
الباب الاول فى الوضع
٥ ص
(٢)
المبحث الثاني في حكم علة الوضع وفائدته في الموضوع له
٥ ص
(٣)
المبحث الثالث في طريق العلم به
٧ ص
(٤)
الباب الثانى في تقسيمات الألفاظ الموضوعة وفيه أبحاث
١٢ ص
(٥)
البحث الأول في تقسيم اللفظ من جهة أصل الدلالة
١٢ ص
(٦)
البحث الثاني في استقلاله وعدم استقلاله
١٣ ص
(٧)
البحث الثالث اللفظ
١٤ ص
(٨)
الباب الثالث في تفصيل الأقسام وذكر أشياء لابد للمجتهد منه معرفتها وفيه مباحث
١٥ ص
(٩)
المبحث الأول(في المشتق)
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني في المترادفات
٢٣ ص
(١١)
المبحث الثالث في المشترك
٢٤ ص
(١٢)
المبحث الرابع في الحقيقة والمجاز
٣٣ ص
(١٣)
الحقيقة الشرعية
٥٧ ص
(١٤)
المبحث الخامس فيما يراد من الصيغة وما تدل عليه بنفسها مع الضميمة وفيه مطالب
٦٦ ص
(١٥)
الباب الرابع في تفسير بعض الحروف
١٢١ ص
(١٦)
الباب الخامس في تحرير مهمات المطالب الأصولية
١٣٥ ص
(١٧)
المبحث الأول في الحكم الشرعي وفيه مقصدان
١٣٥ ص
(١٨)
المبحث الثاني في الخطاب وفيه مطالب
١٣٨ ص
(١٩)
الباب السادس في دليل العقل
٢١٦ ص
(٢٠)
المبحث الأول في حجية العقل في الجملة
٢١٦ ص
(٢١)
المبحث الثاني في تحسينه وتقبيحه
٢١٨ ص
(٢٢)
المقصد الأول تعريف نزول وحصول حجيته في القرآن
٢٦٣ ص
(٢٣)
المبحث الأول في بيان معناه
٢٦٣ ص
(٢٤)
المبحث الثاني في كيفية نزوله
٢٦٤ ص
(٢٥)
المبحث الثالث في وصوله
٢٦٦ ص
(٢٦)
المبحث الرابع في حجيته
٢٧٥ ص
(٢٧)
المقصد الثاني في الإجماع
٢٨٦ ص
(٢٨)
المبحث الأول في تعريف الإجماع
٢٨٦ ص
(٢٩)
المبحث الثاني في وجوده
٢٩٠ ص
(٣٠)
المقصد الثالث القول في الحجية
٢٩٨ ص
(٣١)
المبحث الأول في حجية الإجماع المقطوع على مذاقنا
٢٩٩ ص
(٣٢)
المبحث الثاني في حجيته عند المخالفين
٣٠١ ص
(٣٣)
المقصد الرابع في أن خروج بعض الفقهاء عن موضع الاتفاق هل ينبغي كونه إجماعا أو لا؟ وهاهنا مباحث
٣٤١ ص
(٣٤)
المبحث الأول في خروج أهل الابتداع من الفرق عن الفرقة التي تزعم أن الحق معها
٣٤١ ص
(٣٥)
المبحث الثاني في خروج غير المبتدع من العلماء
٣٤٣ ص
(٣٦)
المبحث الثالث في خروج أرباب التقليد
٣٤٥ ص
(٣٧)
المبحث الرابع في خروج التابعي عن موافقة الصحابة
٣٤٦ ص
(٣٨)
المبحث الخامس مباحث الأخبار
٣٥٢ ص
(٣٩)
المبحث السادس حجة نافي الحجة
٣٥٤ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص

غاية المأمول - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠٦ - المبحث الثاني في حجيته عند المخالفين

السادس: إن السبيل أما أن يراد به الدليل ولا يدل على شي‌ء إذْ لا كلام في منع مخالفة الدليل وإن أريد به موافقة آرائهم لكن مع الاحتمال لا يتعين أحد الأمرين وقد يجاب بأن لفظ السبيل مشترك معنوي لا لفظي فيراد القدر المشترك بين الأمرين وعلى تقدير أن يراد الدليل فلزوم اتباع دليل المؤمنين قطعياً كان أو ظنياً يدل على أن اتفاقهم على الاستدلال بشي‌ء يقتضي قطعية صدوره أو دلالته بحيث لا يبقى احتمال قدح في أحدهما بحيث يخرجه عن كونه دليلًا وهذا دليل حجية إجماعهم إذْ لا فرق بين دلالة الاتفاق على دلالة ما استدلوا به واقعاً أو حكموا به وقد يقال هذا يجري حيث يراد بالدليل ما يعم الأمارة.

أما الدليل بالمعنى المصطلح فلا تجوز الخلاف فيه ويمكن أن يقال إن الدليل أما أن يراد به ما هو في نظر كذلك فيدل على إصابة نظرهم وهو المطلوب أو ما هو دليل في الواقع ولا يبقى لكونه قولًا للمؤمنين مدخل وقد يقال ذكر المؤمنين لكشف أن المراد بالدليل المعتبر دون غيره من الأدلة المزيفة وخص لأنهم أهل الأدلة الصحيحة.

السابع: إن العقاب مترتب على مجموع المشاقة والاتباع وترتب الشي‌ء على المجموع لا يقتضي الترتب على الجميع. وقد يجاب بأن ظاهر العطف بالواو وأن كلًا منهما علة مستقلة في ترتب الحكم عليه مع أنه لو كان لذلك لم يبقَ لذكر الاتباع مزيد فائدة فيكون كقول القائل من يعطيني كذا ويشرب ماء أكرمه ومثل هذا تأباه العقول وتقرير الحكم وإن أمكن لكنه بعيد كل البعد.

الثامن: إن من أخذ بظنه بعد الإجماع ليس مخالفاً لطريقة المؤمنين إذْ طريقتهم الأخذ بأنظارهم وعدم تعويل بعضهم على بعض بل ربما كان الأخذ بقولهم خلاف طريقتهم وهذا كما إذا جرت عادة الناس يأكل ما يشتهون واتفق أن أكل كلهم كانوا نوعاً واحداً من المأكول ثم جاء أمر آخر فأكل ما اشتهى لا يقال خرق العادة وخالف ما يرضى به الخلق كما لا يخفى على الناظر.

التاسع: ما نبه عليه الشريف المرتضى نور الله مرقده من المؤمن إن أريد به الواقعي فتحرم مخالفة من علم إيمانهم واقعاً فهذا من خصائص المعصوم وإن أريد الظاهري فلا