غاية المأمول
(١)
الباب الاول فى الوضع
٥ ص
(٢)
المبحث الثاني في حكم علة الوضع وفائدته في الموضوع له
٥ ص
(٣)
المبحث الثالث في طريق العلم به
٧ ص
(٤)
الباب الثانى في تقسيمات الألفاظ الموضوعة وفيه أبحاث
١٢ ص
(٥)
البحث الأول في تقسيم اللفظ من جهة أصل الدلالة
١٢ ص
(٦)
البحث الثاني في استقلاله وعدم استقلاله
١٣ ص
(٧)
البحث الثالث اللفظ
١٤ ص
(٨)
الباب الثالث في تفصيل الأقسام وذكر أشياء لابد للمجتهد منه معرفتها وفيه مباحث
١٥ ص
(٩)
المبحث الأول(في المشتق)
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني في المترادفات
٢٣ ص
(١١)
المبحث الثالث في المشترك
٢٤ ص
(١٢)
المبحث الرابع في الحقيقة والمجاز
٣٣ ص
(١٣)
الحقيقة الشرعية
٥٧ ص
(١٤)
المبحث الخامس فيما يراد من الصيغة وما تدل عليه بنفسها مع الضميمة وفيه مطالب
٦٦ ص
(١٥)
الباب الرابع في تفسير بعض الحروف
١٢١ ص
(١٦)
الباب الخامس في تحرير مهمات المطالب الأصولية
١٣٥ ص
(١٧)
المبحث الأول في الحكم الشرعي وفيه مقصدان
١٣٥ ص
(١٨)
المبحث الثاني في الخطاب وفيه مطالب
١٣٨ ص
(١٩)
الباب السادس في دليل العقل
٢١٦ ص
(٢٠)
المبحث الأول في حجية العقل في الجملة
٢١٦ ص
(٢١)
المبحث الثاني في تحسينه وتقبيحه
٢١٨ ص
(٢٢)
المقصد الأول تعريف نزول وحصول حجيته في القرآن
٢٦٣ ص
(٢٣)
المبحث الأول في بيان معناه
٢٦٣ ص
(٢٤)
المبحث الثاني في كيفية نزوله
٢٦٤ ص
(٢٥)
المبحث الثالث في وصوله
٢٦٦ ص
(٢٦)
المبحث الرابع في حجيته
٢٧٥ ص
(٢٧)
المقصد الثاني في الإجماع
٢٨٦ ص
(٢٨)
المبحث الأول في تعريف الإجماع
٢٨٦ ص
(٢٩)
المبحث الثاني في وجوده
٢٩٠ ص
(٣٠)
المقصد الثالث القول في الحجية
٢٩٨ ص
(٣١)
المبحث الأول في حجية الإجماع المقطوع على مذاقنا
٢٩٩ ص
(٣٢)
المبحث الثاني في حجيته عند المخالفين
٣٠١ ص
(٣٣)
المقصد الرابع في أن خروج بعض الفقهاء عن موضع الاتفاق هل ينبغي كونه إجماعا أو لا؟ وهاهنا مباحث
٣٤١ ص
(٣٤)
المبحث الأول في خروج أهل الابتداع من الفرق عن الفرقة التي تزعم أن الحق معها
٣٤١ ص
(٣٥)
المبحث الثاني في خروج غير المبتدع من العلماء
٣٤٣ ص
(٣٦)
المبحث الثالث في خروج أرباب التقليد
٣٤٥ ص
(٣٧)
المبحث الرابع في خروج التابعي عن موافقة الصحابة
٣٤٦ ص
(٣٨)
المبحث الخامس مباحث الأخبار
٣٥٢ ص
(٣٩)
المبحث السادس حجة نافي الحجة
٣٥٤ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص

غاية المأمول - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٣ - المبحث الثاني في الخطاب وفيه مطالب

يعم معهم استناداً في الخاص إلى ما يعم أوامر أراد تمام المعنى ولا يبعد أن يكون الظاهر هو الأول كما لا يخفى على الفطن فتدبر.

في تعاقب الأوامر

مدلولا الأمرين أما متوافقان أو متخالفان وعلى الثاني فأما متضدان أو غير متضادين فالكلام في ثلاث مواضع‌

ا لأول‌: صورة التوافق في نفس المبدأ ومتعلقة وصرفه وجهاته والحاصل يراد التوافق من كل وجه نعم اختلاف التعريف ونحوه لا تميزه به، فنقول أما أن يكون المدلول غير قابل التعدد عقلًا كما في اقتل زيداً أو شرعاً كما في اعتق رقبة عمر وأوقف دارك إذا ولا كلام في حمل الأخير على التأكيد لتعذر التأسيس و ن كان قابلًا له فأما أن يكون الأخير معطوفاً أو لا وعلى كل حال أما أن يصاحب مدخوله اللام أو لا وهي أربعة عطف بلا مصاحبة وبها وغير عطف بمصاحبة أو بغيرها.

أما (الأول) فلا كلام في حمله على التعدد إذْ العطف يقتضيه أما في الفاء وثم ونحوها فظاهر لأنها لا تجي‌ء لتقرير و تفسير أصلًا والتفصيل في المقام لا يراد قطعاً وأما في الواو فكذلك لظهور المغايرة والأصل لا يصلح لمعارضة ظاهر اللفظ لانقطاعه به. أما (الثاني) ففيه معارضة بين مقتضى العطف و مقتضى اللام فمنهم من رجح الأول نظراً إلى أن اقتضاء الواو أقوى إذْ لا مندوحة عن المغايرة أما اللام فيمكن إرادة الطبيعة فيها وربما رجح حال اللام لموافقة الأصل وهو خروج عن محل النزاع إذْ الكلام في مدلول اللفظ والحق عندي أن فيه إجمالًا للمعارضة وضعف المرجح من الطرفين نعم في المغايرة إشعار ضعيف لا يستأهل لأن يعول عليه ودعوى عدم المندوحة لا وجه لها كيف واحتمال بمقدار قائم كما لا يخفى على المتأمل، نعم هو في حق غير الواو غير خفي ولا كلام فيه إذْ هي كالنص في إرادة التأسيس فتدبر. و (أما الثالث) فينبغي أن لا يشك في عدم التعدد لصراحة اللام في الوحدة مع عدم المعارض وإرادة الطبيعة من اللام يستقيم حيث لا يظهر أمر العهد. أما (الرابع) فقد اختلف فيه فقال‌