غاية المأمول
(١)
الباب الاول فى الوضع
٥ ص
(٢)
المبحث الثاني في حكم علة الوضع وفائدته في الموضوع له
٥ ص
(٣)
المبحث الثالث في طريق العلم به
٧ ص
(٤)
الباب الثانى في تقسيمات الألفاظ الموضوعة وفيه أبحاث
١٢ ص
(٥)
البحث الأول في تقسيم اللفظ من جهة أصل الدلالة
١٢ ص
(٦)
البحث الثاني في استقلاله وعدم استقلاله
١٣ ص
(٧)
البحث الثالث اللفظ
١٤ ص
(٨)
الباب الثالث في تفصيل الأقسام وذكر أشياء لابد للمجتهد منه معرفتها وفيه مباحث
١٥ ص
(٩)
المبحث الأول(في المشتق)
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني في المترادفات
٢٣ ص
(١١)
المبحث الثالث في المشترك
٢٤ ص
(١٢)
المبحث الرابع في الحقيقة والمجاز
٣٣ ص
(١٣)
الحقيقة الشرعية
٥٧ ص
(١٤)
المبحث الخامس فيما يراد من الصيغة وما تدل عليه بنفسها مع الضميمة وفيه مطالب
٦٦ ص
(١٥)
الباب الرابع في تفسير بعض الحروف
١٢١ ص
(١٦)
الباب الخامس في تحرير مهمات المطالب الأصولية
١٣٥ ص
(١٧)
المبحث الأول في الحكم الشرعي وفيه مقصدان
١٣٥ ص
(١٨)
المبحث الثاني في الخطاب وفيه مطالب
١٣٨ ص
(١٩)
الباب السادس في دليل العقل
٢١٦ ص
(٢٠)
المبحث الأول في حجية العقل في الجملة
٢١٦ ص
(٢١)
المبحث الثاني في تحسينه وتقبيحه
٢١٨ ص
(٢٢)
المقصد الأول تعريف نزول وحصول حجيته في القرآن
٢٦٣ ص
(٢٣)
المبحث الأول في بيان معناه
٢٦٣ ص
(٢٤)
المبحث الثاني في كيفية نزوله
٢٦٤ ص
(٢٥)
المبحث الثالث في وصوله
٢٦٦ ص
(٢٦)
المبحث الرابع في حجيته
٢٧٥ ص
(٢٧)
المقصد الثاني في الإجماع
٢٨٦ ص
(٢٨)
المبحث الأول في تعريف الإجماع
٢٨٦ ص
(٢٩)
المبحث الثاني في وجوده
٢٩٠ ص
(٣٠)
المقصد الثالث القول في الحجية
٢٩٨ ص
(٣١)
المبحث الأول في حجية الإجماع المقطوع على مذاقنا
٢٩٩ ص
(٣٢)
المبحث الثاني في حجيته عند المخالفين
٣٠١ ص
(٣٣)
المقصد الرابع في أن خروج بعض الفقهاء عن موضع الاتفاق هل ينبغي كونه إجماعا أو لا؟ وهاهنا مباحث
٣٤١ ص
(٣٤)
المبحث الأول في خروج أهل الابتداع من الفرق عن الفرقة التي تزعم أن الحق معها
٣٤١ ص
(٣٥)
المبحث الثاني في خروج غير المبتدع من العلماء
٣٤٣ ص
(٣٦)
المبحث الثالث في خروج أرباب التقليد
٣٤٥ ص
(٣٧)
المبحث الرابع في خروج التابعي عن موافقة الصحابة
٣٤٦ ص
(٣٨)
المبحث الخامس مباحث الأخبار
٣٥٢ ص
(٣٩)
المبحث السادس حجة نافي الحجة
٣٥٤ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص

غاية المأمول - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤١ - المبحث الثاني في الخطاب وفيه مطالب

باعتبار غير ذلك كتخصيصه بالذكر أو الوصف أو العدد أو الشرط ويسمى مفهوم المخالفة ودليل الخطاب وسيجي‌ء أقسامه إنشاء الله تعالى.

هذا كله فيما إذا استندت الدلالة إلى خطاب واحد وقد تستند إلى خطابين أو خطاب و غيره أما (الأول) فكما في قوله تعالى‌ [حَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثونَ شَهْراً] مع قوله‌ [وَفِصالُه في عَامَيْن‌] فإنهما يدلان على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، أما (الثاني) فكما إذا دل الإجماع على تساوي الخال والخالة في الإرث ودل النص على إرث الخال ولا فرق في الدلالة بين تستند إلى نفس اللفظ من غير قرينة أو إليه مع القرينة الحالية أو المقالية المتصلة أو المنفصلة أو منفصل عقلي إذا المدار على فهم كلام الشارع بأي نحو اتفق وهذا معلوم لا غبار عليه فتأمل.

مسألة

في شمول الأمر للأمر وعدمه‌

الأمر أما أن يكون أصلًا في الأمر وهو الموجب بنفسه أو راديا لأمر غيره وعلى الثاني فأما أن يروي كلام غيره بكلام نفسه أو بنفسه فهنا ثلاث مقامات:

المقام الأول‌ فلا كلام في عدم الشمول مع عدم الصراحة كما فعلوا كذا لأنه على تقدير جواز أمر الشخص نفسه خلاف الظاهر ومرجوح كل الرجحان فإذا أورد مثل هذا الخطاب أبقي على ظاهره من الاختصاص بالمخاطبين، وهل يجوز إدخال النفس تحت الأمر ويكون ممكناً أو هو ممتنع و يتفرع عليه أنه هل يجوز أن يقول الأمر فمأمورون من قبل نفسي بفعل كذا أو ينص على الشمول أو لا يجوز؟ و المسألة مبنية على أنه هل يجوز للشخص أن يأمر نفسه أو لا؟ والحق عندي الجواز مطلقاً سواء أدخل غيره معه في الأمر أو لا، تنزيلًا للنفس منزلة الغير أما على التجريد وهو أن يجرد منها غيرا أو يجعل الإلزام بمعنى الالتزام و هذا كما يقال أنا ألزمت نفسي بفعل كذا و حتمت على نفسي هذا الشي‌ء بالنذر إلّا أنه ليس أمراً حقيقة لاستدعاء الأمر المغايرة الحقيقية لتضمنه معنى الاستعلاء وهو معنى إضافي يستدعي أثنين حقيقة، والتنزيل يقتضي الجواز تنزيلًا ثم إنه هل يحسن أو لا يحسن وهو ثالث المقامات التي ذكرها أبو الحسين‌