سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٩٥ - (القبس الأول) في زكاة الأنعام
حين النتاج و العبرة في رعيها برعي أمهاتها و لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين علفها بنفسها أو علف المالك لها أو غيره من ماله أو مال المالك بإذنه أو غير إذنه فانها تخرج عن السوم بذلك كله لكن لا تخرج بحيازة المرعى و رعيها فيه و لا بحيازة العلف وحده و الإتيان به لها كما لا تخرج بمصانعة الظالم على المرعى المباح و لو بالمال الكثير و أما استيجار الأرض للرعي أو شراء المرعى فالظاهر الخروج[١] به خصوصا إذا كان مزروعا لا نابت من نفسه و أما الرعي من نبات الدار أو البستان فان لم يكن مزروعا فالظاهر عدم الخروج به و اما إذا كان مزروعا ففيه إشكال و لا يبعد الخروج (الثالث) أن لا تكون عوامل و لو في بعض الحول بحيث لا يصدق عليها انها ساكنة فارغة من العمل طول الحول فلا يقدح إعمالها يوما أو يومين في السنة (الشرط الرابع) الحول بمعنى وجود النصاب فيه من أوله إلى تمامه مع اجتماع الشروط السابقة العامة و الشروط اللاحقة فيه كذلك فلو زال بعضها أو تمامها قبل تمامه لم تجب الزكاة و يتحقق هنا بتمام الأحد عشر شهراً[٢] فيتحقق الوجوب بذلك بل يستقر به أيضا و دخول الثاني عشر إنما اعتبر من باب المقدمة لتمامه و إلا فلو زالت بعض الشروط أو تمامها مقارنا لدخول الثاني عشر لم يقدح في استقرار الوجوب فضلا عما إذا زال بعضها أو تمامها بعد دخوله و لو قبل تمامه نعم لو اختل بعضها أو تمامها قبلا تمام
[١] الأقوى في النابت بنفسه عدم الخروج فتجب فيها الزكاة بل و في المزروع أيضا على الاحوط