سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٩٣ - (القبس الأول) في زكاة الأنعام
المفقود إذا عاد بعد سنين زكّاه عن سنة استحبابا و يعتبر وجود هذه الشرائط اجمع في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام و النقدين و فيما لا يعتبر فيه الحول كالغلات يعتبر وجودها حال التعلق و لازم اعتبارها كذلك أن يكون ابتداء الحول فيما يعتبر فيه الحول من حين وجودها.
المصباح الثاني فيما تجب فيه
تجب في الانعام الثلاث الإبل و البقر و الغنم و النقدين الذهب و الفضة و الغلات الأربع الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و لا تجب فيما عدا هذه التسعة و تستحب في الحبوب بل في كلما أنبتته الأرض مما يكال أو يوزن حتى الاشنان عدا الخضر و البقول كالقت و الباذنجان و الخيار و البطيخ و نحو ذلك و في مال التجارة و في إناث الخيل دون الذكور و دون البغال و الحمير و دون الرقيق فهنا قبسات:
(القبس الأول) في زكاة الأنعام
و يشترط فيها مضافا إلى الخمسة السابقة أربعة أمور النصاب و السوم و ان لا نكون عوامل و الحول أما الشرط الأول و هو النصاب ففي الإبل اثنا عشر نصابا خمسة كل واحد منها خمس و في كل خمس شاة ففي الخمسة و العشرين خمس شياه فإذا بلغت ستا و عشرين ففيها بنت مخاض و هي منها ما دخل في السنة الثانية فإذا بلغت ستا و ثلاثين ففيها بنت لبون و هي الداخلة في السنة الثالثة فإذا بلغت ستا و أربعين ففيها حقة و هي الداخلة في السنة الرابعة فإذا بلغت إحدى و ستين ففيها جذعة و هي الداخلة في السنة الخامسة فإذا بلغت ستاً و سبعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى و تسعين ففيها حقتان ثمّ إذا بلغت مائة و إحدى و عشرين ففي كل خمسين حقة و في كل أربعين بنت لبون بالغا ما بلغ مع مراعاة ما به