سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٦٢ - (الثالثة) لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط
(قبسات)
(الأولى) المراد بالشك في جميع ما سمعت تساوي الطرفين
لا ما يعم الظن فانه بحكم اليقين قويا كان أو ضعيفا مسبوقا بالشك أو لا ثمّ ظن كان العمل على الأخير و العكس بالعكس في الفرض أو النقل في الرباعية أو غيرها من الثلاثية و الثنائية في الأولين من الرباعية أو الأخيرتين في عدد الركعات أو الأفعال مصححا أو مبطلا لكن يعتبر حصوله في أثناء الصلاة ما يحصل بعد الفراغ منها حكمه حكم الشك و لو تردد في ان الحاصل له ظن أو شك كان شكا.
(الثانية) ركعات الاحتياط واجبة
فلا يجوز تركها و إعادة الصلاة فلو فعل أثم و هل يجزيه ما فعل أو يجب عليه مع ذلك فعل صلاة الاحتياط وجهان أحوطهما الثاني بل لا يخلو عن قوة و يراعى فيها جانب الجزئية و الاستقلال فيجب في ابتدائها النية و تكبيرة الإحرام و في آخرها التشهد و التسليم و تتعين فيها الفاتحة وحدها اخفاتا حتى البسملة على الاحوط و ان كان الأقوى استحباب الجهر بها و لا بد فيها من ركوع و سجود و لا قنوت فيها و ان كانت ركعتين كما لا سورة فيها و الاحوط عدم تخلل الفصل المخل بالتوالي و لا غيره من المنافيات بينها و بين الصلاة فان فعل فالاحوط الإتيان بها و إعادة الصلاة و لو نسي ركنا منها أو زاده فيها بطلت و إن كان الاحوط إتمامها ثمّ الإعادة.
(الثالثة) لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط
فان كان قبل الشروع فيها فلا شيء عليه و إن كان بعد الفراغ منها كانت نافلة و إن كان في الأثناء أتمها كذلك و الاحوط إضافة ركعة ثانية إليها و لو كانت ركعة من قيام و إن بان الاحتياج إليها فان كان قبل الشروع فيها جرى عليه حكم من سلم على نقص سهواً فيكمل ما نقص على المشهور و الاحوط مع ذلك الإتيان بصلاة الاحتياط ثمّ إعادة الصلاة و ان كان بعد الفراغ منها تمت صلاته و لا شيء عليه و ان كان الاحوط الاستئناف و إن كان في الأثناء أتمها مع