سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٤١ - المصباح التاسع في الترتيب
فيها من الاستقبال و ستر العورة و الطهارة و غيرها و محلل قهري منها و ان لم يقصد التحليل به بل و ان قصد كما لو اعتقد ان الخروج لا يحصل إلا بالأخيرة أو زعم ان له الخيار في تعيين المخرج فقصد الخروج بالثانية فيقع قصده لغواً و يجزي إحدى صيغتيه و هما السلام علينا و على عباد الله الصالحين و السلام عليكم و رحمته و بركاته على الاحوط و أما السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته فهي من توابع التشهد لا يحصل بها تحليل و لا تبطل الصلاة بتركها عمداً فضلا عن السهو لكن الاحوط المحافظة عليها كما ان الاحوط الجمع بين الصيغتين بعدها مقدمة للصيغة الأولى لكن السلام المحلل حينئذ المتصف بالوجوب هو الصيغة الأولى و الثانية تقع مستحبة بمعنى كونها جزءً مستحبا لا مستحبا خارجيا و لو أراد الخروج بالثانية فدمها مقتصرا عليها و لا يشرع الإتيان بالاولى بعدها و يجب في كل من الصيغتين العربية و الإعراب معرفا للسلام فيهما مقدما له على خبره و يجب على كل من لم يعرفه تعلمه فان عجز جرى ما سمعته في التشهد كما انه يجب الجلوس حالته مطمئنا كما في التشهد و يستحب فيه التورك و النظر إلى حجره و أن يسلم المنفرد التسليمة الأخيرة مرة واحدة إلى القبلة موميا بمؤخر عينيه إلى يمينه و كذا الإمام إلا انه يومئ بصفحة وجهه إلى يمينه و كذا المأموم إن لم يكن على يساره أحد و إلا أومأ بتسليمة أخرى إلى يساره بصفحة وجهه أيضا.
المصباح التاسع في الترتيب
و هو معتبر في أفعال الصلاة و أقوالها على النظم المتعارف من النية و تكبيرة الاحرام قائماً ثمّ القراءة بإتيان الفاتحة و سورة بعدها ثمّ الركوع و الذكر فيه ثمّ الانتصاب بعده ثمّ السجدة الأولى و الذكر فيها ثمّ الجلسة بعدها ثمّ السجدة الثانية كالأولى ثمّ الجلوس للتشهد حيث يكون محله ثمّ التسليم كذلك و إلا فالقيام بعده للركعة الثالثة و الرابعة و الذكر فيه بدل القراءة فلو خالفه عمداً بطلت صلاته مطلقا و ان كان سهوا فان كان في الأركان بان قدم ركنا على ركن كما إذا قدم السجدتين على الركوع فكذلك و ان قدم ركنا على ركن كما إذا قدم الركوع على القراءة أو قدم غير