سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٨٥ - (مسألة ١) مال المعتق لمولاه
حكم النسب و تملك المرأة من عدا العمودين و كل من لا يملك ابتداء لا يملك استدامة فلو كان مملوكا لغيره و انتقل إليه انعتق و إذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد و تثبت الملك
(و أما احكامه) ففيها مسائل:
(مسألة ١) العبد لا يملك شيئا و ان ملكه مولاه
و لو قيل بأنه يملك مطلقا و المولى يملكه و ما ملك[١] لكان وجيها.
(مسألة ٢) ذا طلب المملوك البيع لم يجب اجابته
و لكن لا يفرق بين الولد و أمه قبل البلوغ.
(مسألة ٣) إذا أتى على المملوك المؤمن سبع سينين و هو في ملكه استحب عتقه.
المصباح الثاني في أسباب إزالته
و هي تكون بالعتق المنجز و التدبير و بالكتابة و الاستيلاد و القرابة و الوصاية و العوارض فهنا قبسات.
(القبس الأول) في العتق المنجز
و النظر في الصيغة و من يقع منه العتق و من يقع عليه و الأحكام
(أما الصيغة)
فيعتبر فيها اللفظ فلا تكفي الإشارة و لا الكتابة مع القدرة على النطق و الصريح أنت حر و يكفي أنت عتيق و معتق و التنجيز فلا يصح التعليق على شرط متوقع أو صفة في غير التدبير و يصح أن يشترط عليه خدمة زمان معين أو مال أو غيره فان ابق و وجد بعد مدة فلا يصح استخدامه حيا كان مولاه أو ميتا نعم له أو لورثته أجرة مثل تلك الخدمة-
و اما من يقع منه العتق
- فيشترط فيه التكليف و جواز التصرف و الاختيار و القصد و القربة-
و اما من يقع عليه
- فيشترط فيه ان يكون مملوكا حال العتق مسلما[٢] فلا يصح إذا كان كافرا و يكره إذا كان مخالفا و لو نذر عتق أحدهما صح
و أما الأحكام ففيها مسائل:
(مسألة ١) مال المعتق لمولاه
و إن علم به و لم يستثنه.
[١] و لكن ملكيته على القول بها مقيدة باذن المولى فالرق أحد أسباب الحجر كالصغر و السفه و نحوها
[٢] اعتبار الإسلام في صحة العتق من المعتق أو المعتق محل نظر