تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ٢٩٩ - سورة الأحزاب
- سعد بن أبي عروة عن قتادة عن الحسن البصري ان رسول الله صلى الله عليه و آله: تزوج امرأة من بنى عامر بن صعصعة فقال لها سناة[١] و كانت من أجمل أهل زمانها، فلما نظرت إليها عائشة و حفصة قالتا: لتغلبنا هذه على رسول الله صلى الله عليه و آله بجمالها، فقالتا لها: لا يرى منك رسول الله صلى الله عليه و آله حرصا، فلما دخلت على رسول الله صلى الله عليه و آله تناولها بيده فقالت:
أعوذ بالله فانقبضت يد رسول الله عنها فطلقها و ألحقها بأهلها، و تزوج رسول الله صلى الله عليه و آله امرأة من كندة بنت أبي الجون فلما مات إبراهيم ابن رسول الله ابن مارية القبطية قالت: لو كان نبيا ما مات ابنه فألحقها رسول الله صلى الله عليه و آله بأهلها قبل أن يدخل بها، فلما قبض رسول الله و ولى الناس أبو بكر أتته العامرية و الكندية و قد خطبتا فاجتمع أبو بكر و عمر و قالا لهما: اختار ان شئتما الحجاب و ان شئتما الباه، فاختارتا الباه فتزوجتا فجذم أحد الزوجين و جن الاخر
، قال عمر بن أذينة: فحدثت بهذا الحديث زرارة و الفضيل فرويا عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: ما نهى الله عز و جل عن شيء الا و قد عصى فيه حتى لقد نكحوا أزواج رسول الله صلى الله عليه و آله من بعده، و ذكر هاتين العامرية و الكندية، ثم قال أبو جعفر عليه السلام: لو سألتم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل ان يدخل بها أ تحل لابنه؟ لقالوا: لا، فرسول الله صلى الله عليه و آله أعظم حرمة من آبائهم.
٢٠٩- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام نحوه، و قال في حديثه: و هم يستحلون أن يتزوجوا أمهاتهم ان كانوا مؤمنين، و ان أزواج رسول الله صلى الله عليه و آله في الحرمة مثل أمهاتهم.
٢١٠- في كتاب المناقب لابن شهر آشوب ان عليا عليه السلام توفي عن أربع نسوة: أمامة و أمها زينب بنت النبي صلى الله عليه و آله، و أسماء بنت عميس، و ليلى التميمية، و أم البنين الكلابية، و لم يتزوجن بعده، و خطب المغيرة بن نوفل أمامة ثم أبو الهياج ابن ابى سفيان بن الحرث
فروت عن على عليه السلام انه لا يجوز لازواج النبي و الوصي عليهما السلام أن يتزوجن بغيره بعده
، فلم تتزوج امرأة و لا أم ولد بهذه الرواية.
٢١١- في الكافي عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل
[١] كذا في النسخ و في المصدر« سنى» بدل« سناة».