تفسير نور الثقلين - العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي - الصفحة ١٢٤ - سورة القصص
حتى يفي.
٥٠- في الكافي على بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبى عبد الله عن أبيه عن ابن سنان عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الاجارة، فقال: صالح لا بأس به إذا نصح قدر طاقته، قد أجر موسى عليه السلام نفسه و اشترط، فقال: ان شئت ثمان و ان شئت عشرا فانزل الله عز و جل فيه أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ
٥١- في من لا يحضره الفقيه و روى اسمعيل بن أبى زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال: لا يحل النكاح اليوم في الإسلام بإجارة بان يقول اعمل عندك كذا و كذا على أن تزوجني أختك أو ابنتك، قال: هو حرام لأنه ثمن رقبتها و هي أحق بمهرها.
٥٢- في حديث آخر انما كان ذلك لموسى بن عمران لأنه علم من طريق الوحي هل يموت قبل الوفاء أم لا، فوفى بأتم الأجلين.
٥٣- في كتاب كمال الدين و تمام النعمة «قال: أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ» فروى انه قضى أتمهما لان الأنبياء عليهم السلام لا تأخذ الا بالفضل و التمام.
٥٤- في تفسير العياشي و قال الحلبي سئل أبو عبد الله عليه السلام عن البيت أ كان يحج قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه و آله؟ قال: نعم و تصديقه في القرآن قول شعيب حين قال لموسى حيث تزوج: «عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ» و لم يقل ثماني سنين.
٥٥- في كتاب علل الشرائع باسناده الى أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: بكى شعيب عليه السلام من حب الله عز و جل حتى عمى، فرد الله عز و جل عليه بصره، ثم بكى حتى عمى، فرد الله عز و جل عليه بصره، ثم بكى حتى عمى فرد الله عليه بصره، فلما كانت الرابعة أوحى الله اليه: يا شعيب الى متى يكون هذا أبدا منك؟ إن يكن هذا خوفا من النار فقد أجرتك، و ان يكن شوقا الى الجنة فقد أبحتك، فقال: الهى و سيدي أنت