كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣٩ - في تشخيص المدّعى و المنكر
مسائل في اختلاف المتبايعين
(١) و هو تارة: في نفس الخيار، و أُخرى: في موجبه، و ثالثة: في مسقطة، و رابعة: في الفسخ.
في تشخيص المدّعى و المنكر
و ليعلم: أنّ المهمّ في مسائل الخلاف تشخيص المدّعى من المنكر، و قد ذكروا له وجوهاً، و الظاهر أنّه موكول إلى العرف؛ فإنّ الموضوع في
قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) البيّنة على المدّعى، و اليمين على المدّعى عليه [١]
كسائر الموضوعات عرفي لا دخالة للشرع الأنور فيه.
و الموازين الأُخر التي ذكرها الفقهاء، ليست- على الظاهر لبيان ما يقابل التشخيص العرفي، بل هي أُمور لبيان ذلك، كقولهم: إنّ المدّعى من لو ترك ترك [٢]، أو لو سكت يسكت عنه [٣]، أو من يكون في مقام إثبات قضيّة [٤]، أو من يدّعي
[١] الكافي ٧: ٤١٥/ ٢، الفقيه ٣: ٢٠/ ٥٢، تهذيب الأحكام ٦: ٢٢٩/ ٥٥٤، وسائل الشيعة ٢٧: ٢٣٤، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم، الباب ٣، الحديث ٢ و ٣ و ٥.
[٢] شرائع الإسلام ٤: ٩٧، قواعد الأحكام ٢: ٢٠٨/ السطر ٣، الروضة البهيّة ٣: ٧٦.
[٣] مجمع الفائدة و البرهان ١٢: ١١٤، جواهر الكلام ٤٠: ٣٧١.
[٤] مجمع البحرين ١: ١٤٣، انظر مستند الشيعة ٢: ٥٣٩/ السطر ٣١.