كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣١ - مسألة في جواز تصرّف غير ذي الخيار في العين
مسألة في جواز تصرّف غير ذي الخيار في العين
(١) و من أحكام الخيار على قول جمع من الأصحاب: عدم جواز تصرّف غير ذي الخيار تصرّفاً يمنع عن استرداد العين عند الفسخ [١].
و المحتمل في المقام: حرمة التصرّف تكليفاً، و عدم النفوذ وضعاً مطلقاً، و الجواز وضعاً و تكليفاً مطلقاً، و التفصيل بين التكليف و الوضع مطلقاً؛ بالجواز تكليفاً، و عدم النفوذ وضعاً، و بالعكس، و التفصيل بين العتق و غيره.
و الأقوى الجواز تكليفاً، و النفوذ وضعاً مطلقاً؛ لما تقدّم مراراً: من أنّ ماهيّة البيع و غيره من الماهيّات التسبيبيّة عقداً و إيقاعاً، ليست إلّا الإنشائيّات و العناوين المنشأة بالأسباب العقلائيّة أو الشرعيّة، و ترتّب الآثار خارج عن حقيقتها [٢] فبيع الفضولي، و الإيجاب من الأصيل و غيره، تمام ماهيّة البيع، و إن لم يترتّب عليه الأثر إلّا بالقبول، الذي هو بمنزلة الإجازة في الفضولي، بل هو هي
[١] الجامع للشرائع: ٢٤٨، جامع المقاصد ٩: ١٦٩، مفتاح الكرامة ٩: ١٩٥/ السطر ٥، انظر المكاسب: ٢٩٥/ السطر ٣١.
[٢] راجع ما تقدّم في الصفحة ٣٦٠، الهامش ١.