كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٠٧ - حكم المسألة بحسب الأخبار
كان نقداً، و بعشرين إن كان نسيئة» وقع باطلًا بلا إشكال.
و لعلّ ما
في «الناصريّات» و ما في «الغنية» عن الإسكافي من قوله- في تفسير النبوي لا تحلّ صفقتان في واحدة [١]
و ذلك بأن يقول: «إن كان بالنقد فبكذا، و إن كان بالنسيئة فبكذا» [٢] فرع آخر، و من محتملات قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم).
و أمّا الصورة التي جعلها بعضهم من صور المسألة؛ أي مسألة البيع بثمنين، و هي البيع بثمن حالّا، و شرط زيادة إلى شهر مثلًا [٣] فهي أجنبيّة عن المسألة، و عن كلام الفقهاء، و عن النصوص؛ ضرورة أنّه ليس بيعين بثمنين كما هو المبحوث عنه في كلامهم، و لا بيعين في بيع، أو صفقتين في واحدة، و لا موافقاً لروايتي السكوني [٤]، و محمّد بن قيس [٥].
و على أيّ حال: لو باع كذلك و شرط ذلك بطل الشرط، و صحّ البيع، و كان نقداً، و ما ذكرناه إلى هنا إنّما هو بحسب القواعد.
حكم المسألة بحسب الأخبار
(١) و أمّا الأخبار الواردة، فلا يبعد أن تكون بصدد بيان معنًى واحد، فيمكن رفع إجمال بعضها بدلالة بعض، فمثل
قوله (عليه السّلام) نهى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) عن
[١] مستدرك الوسائل ١٣: ٣١٣، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٢، الحديث ٢.
[٢] انظر مختلف الشيعة ٥: ١٥١، جواهر الكلام ٢٣: ١٠٣.
[٣] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ١٩٢/ السطر ٧.
[٤] وسائل الشيعة ١٨: ٣٧، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٢، الحديث ٢.
[٥] الكافي ٥: ٢٠٦/ ١، تهذيب الأحكام ٧: ٤٧/ ٢٠١، وسائل الشيعة ١٨: ٣٦، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٢، الحديث ١.