كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٦ - في التعارض صحيحة ابن سنان و موثّقة إسحاق
المخالفة مانعة كما تقدّم [١]، أو عدمها شرط، كما ذكره غير واحد [٢].
في التعارض صحيحة ابن سنان و موثّقة إسحاق
ثمّ إنّ الظاهر البدوي، وقوع التعارض بين
صحيحة ابن سنان المسلمون عند شروطهم، إلّا كلّ شرط خالف كتاب اللَّه [٣]
و بين
موثّقة إسحاق بن عمّار [٤] إنّ المسلمين عند شروطهم، إلّا شرطاً حرّم حلالًا، أو أحلّ حراماً [٥].
و مختصر الكلام: هو أنّه يحتمل في الصحيحة أن يكون المراد بكتاب اللَّه هو القرآن، على ما هو الظاهر منها بدواً.
و يحتمل أن يكون المراد ما كتب اللَّه على عباده، على ما ادعى بعضهم [٦]، أو
[١] تقدّم في الصفحة ٢٤٣.
[٢] المكاسب: ٢٧٧/ السطر ٧، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ١٠٩/ السطر ١١، منية الطالب ٢: ١٠٣/ السطر ٢٢، الخيارات (تقريرات المحقّق الحائري) الأراكي: ٤٤٨.
[٣] تقدّم في الصفحة ٢٤٣.
[٤] رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر (عليه السّلام)، عن أبيه (عليه السّلام). و الرواية موثّقة بغياث بن كلوب فإنّه عاميّ، لكن عملت الطائفة بما رواه كما قال الشيخ في العدّة. أمّا إسحاق بن عمّار فإنّه و إن نسبه الشيخ الطوسي إلى الفطحيّة لكن يظهر من المصنف أنّ النسبة غير تامّة حيث عبّر في غير موضع من سائر كتبه ب «صحيحة» أو «مصحّحة» إسحاق بن عمّار.
انظر عدّة الأُصول ١: ١٤٩، البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه): ٤: ١٠٦.
[٥] تهذيب الأحكام ٧: ٤٦٧/ ١٨٧٢، وسائل الشيعة ١٨: ١٧، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦، الحديث ٥.
[٦] المكاسب: ٢٧٧/ السطر ٢١، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ١٤٣/ السطر ١٢.