كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١ - السرّ في ثبوت الأرش
الأرش، بل الظاهر خلافه، فراجعها.
و كذا رواية السكوني (١) فإنّ الحمل على الأرش فيها، يحتاج إلى تكلّف، كما لا يخفى.
و أمّا «الفقه الرضوي» فلا ينبغي الإشكال في أنّه ليس من تصنيفات الرضا (عليه السّلام) كما لا يخفى على من راجعه و تدبّر في تعبيراته، بل هو- على ما يظهر منه تصنيف عالم ذي قريحة مستقيمة [٢].
و هو مشتمل على روايات مرسلة، و فتاوى من صاحبه، و ما حكي عنه في المقام بلفظ «روي» يكون مضمونه قريباً من سائر الروايات [٣]، و لا سيّما مرسلة جميل [٤] و ما حكي عنه بلا لفظة «روي» يكون- على الظاهر من فتوى
[١] و هي ما
عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليّاً (عليه السّلام) قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن، احتكرها حكرة فوجد فيها رُبّاً، فخاصمه إلى عليّ (عليه السّلام)، فقال له عليّ (عليه السّلام): لك بكيل الرُّبّ سمناً، فقال له الرجل: إنّما بعته منك حكرة، فقال له عليّ (عليه السّلام): إنّما اشترى منك سمناً، لم يشترِ منك رُبّاً.
٥ تهذيب الأحكام ٧: ٦٦/ ٢٨٦، وسائل الشيعة ١٨: ١١٠، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٧، الحديث ٣.
______________________________
[٢] انظر مستدرك الوسائل، الخاتمة ١٩: ٢٣٤، ٢٦٦.
[٣] تقدّم في الصفحة ١٩ ٢٠.
[٤] تقدّم في الصفحة ١٩.