كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٩٧ - مسألة في بيع ما يكال و يوزن قبل قبضه
مسألة في بيع ما يكال و يوزن قبل قبضه
(١) اختلفت كلمات الأصحاب في بيع ما يكال و يوزن قبل قبضه، كما اختلفت الأخبار في ذلك، و قد وردت جملة منها في البيع قبل القبض، و جملة منها في البيع قبل الكيل و الوزن.
و الظاهر رجوع الطائفتين إلى أمر واحد؛ إمّا برجوع القبض إلى الكيل و الوزن، أو بالعكس؛ لأنّ المتعارف حصول القبض بالكيل، و تحقّق الكيل إذا تحقّق القبض، فهما متلازمان عادة، و الظاهر أنّ المراد في الطائفتين حصول القبض، فترجع الطائفة الثانية إلى الأُولى.
و تدلّ على ذلك صحيحة
معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل، يبيع البيع قبل أن يقبضه.
فقال ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تكيله أو تزنه، إلّا أن تولّيه الذي قام عليه [١].
[١] تهذيب الأحكام ٧: ٣٥/ ١٤٦، وسائل الشيعة ١٨: ٦٨، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ١٦، الحديث ١١.