كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٠ - الرابع حدوث عيب عند المشتري
سائر الروايات المشتملة على
نصف العشر [١]
حجّة بلا معارض.
و أمّا ما في رواية عبد الرحمن من
قوله (عليه السّلام) يردّ معها شيء [٢]
فهو في مقام الإهمال، و إلّا ف «الشيء» يصدق على حبّة خردل، فلا يعوّل عليها.
و أمّا ما
في رواية محمّد بن مسلم: في الرجل يشتري الحبلى، فينكحها و هو لا يعلم.
قال يردّها و يكسوها [٣].
فلا يبعد أن يكون إكساؤها، محمولًا على الاستحباب، زائداً على نصف العشر الذي يردّ إلى البائع.
و لو قيل: إنّ السكوت عن نصف العشر، دليل على كفاية إكسائها [٤].
يقال: إنّ السكوت لا يقاوم التصريح في غيرها، و ليس فيها أنّه يردّ معها الكسوة، حتّى يخالف سائر الروايات فتدبّر، و الأمر سهل بعد عدم العامل بها ظاهراً.
الرابع: حدوث عيب عند المشتري
(١) و هو أيضاً داخل في عنوان «تغيّر العين، و عدم كونها قائمة بعينها» ممّا يصدق على أكثر العناوين.
و كيف كان: فالعيب الحادث بعد العقد، إمّا حادث قبل القبض، أو في زمان
[١] تقدّم في الصفحة ٦٨.
[٢] تقدّم في الصفحة ٦٩.
[٣] تقدّم في الصفحة ٦٩.
[٤] مجمع الفائدة و البرهان ٨: ٤٣٢، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ١٠٢/ السطر ٣٥.