كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٤٧ - المعنى اللغوي للقبض
المراد من القبض لغةً و اصطلاحاً
(١)
المعنى اللغوي للقبض
(٢) و هو الأخذ بالكفّ أو باليد على ما في اللغة [١]، و الذي يظهر من التأمّل في موارد استعماله الحقيقي و المناسبات اللغوية، أنّ القبض بالمعنى المصدري، هو الأخذ بالقبضة، و الإقباض هو جعل الشيء في قبضته.
و القبضة إمّا نفس الكفّ في حال انقباضها، أو المأخوذ بها في حاله، كما هو الظاهر من قوله تعالى فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ [٢].
و كذا من
قوله (عليه السّلام) ما زاد على القبضة ففي النار [٣]
أي اللحية.
و
قوله (عليه السّلام) هذا من الصدقة، تعطي المسكين القبضة بعد القبضة [٤].
[١] لسان العرب ١١: ١٤، القاموس المحيط ٢: ٣٥٤، أقرب الموارد ٢: ٩٥٩.
[٢] طه (٢٠): ٩٦.
[٣] الكافي ٦: ٤٨٧/ ١٠، وسائل الشيعة ٢: ١١٢، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، الباب ٦٥، الحديث ١.
[٤] الكافي ٣: ٥٦٥/ ٢، تهذيب الأحكام ٤: ١٠٦/ ٣٠٣، وسائل الشيعة ٩: ١٩٥، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب ١٣، الحديث ١.