كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٠٨ - حكم المسألة بحسب الأخبار
بيعين في بيع [١]
أو عن شرطين في بيع [٢]
أو لا تحلّ صفقتان في واحدة [٣]
إن كان فيها إجمال، و لم نقل: بأنّها ظاهرة فيما هو المعروف؛ من البيع بثمنين، سيما الرواية الأُولى يرفع الإجمال عنها بصحيحة محمّد بن قيس، و موثّقة السكوني.
ففي الأُولى:
عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): من باع سلعة فقال: إنّ ثمنها كذا و كذا يداً بيد، و ثمنها كذا و كذا نظرةً، فخذها بأيّ ثمن شئت، و جعل صفقتها واحدة، فليس له إلّا أقلّهما و إن كانت نظرةً.
قال و قال (عليه السّلام): من ساوم بثمنين؛ أحدهما عاجلًا، و الآخر نظرةً، فليسمّ أحدهما قبل الصفقة [٤].
و في الثانية:
عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام): أنّ علياً (عليه السّلام) قضى في رجل باع بيعاً و اشترط شرطين؛ بالنقد كذا، و بالنسيئة كذا، فأخذ المتاع على ذلك الشرط، فقال: هو بأقلّ الثمنين، و أبعد الأجلين، يقول: ليس له إلّا أقلّ النقدين إلى الأجل الذي أجّله بنسيئة [٥].
[١] تهذيب الأحكام ٧: ٢٣٠/ ١٠٠٥، وسائل الشيعة ١٨: ٣٧، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٢، الحديث ٤.
[٢] تهذيب الأحكام ٧: ٢٣١/ ١٠٠٦، وسائل الشيعة ١٨: ٣٧، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٢، الحديث ٣.
[٣] تقدّم في الصفحة ٥٠٧.
[٤] الكافي ٥: ٢٠٦/ ١، تهذيب الأحكام ٧: ٤٧/ ٢٠١، وسائل الشيعة ١٨: ٣٦، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٢، الحديث ١.
[٥] تهذيب الأحكام ٧: ٥٣/ ٢٣٠، وسائل الشيعة ١٨: ٣٧، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٢، الحديث ٢.