كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨ - الأوّل إسقاط الخيار صريحاً
بين الردّ و الأرش، أو الفسخ و الأرش، من غير تعرّض للحقّ و موضوعه [١]، فعليه لكلّ منهما مسقطات، و لهما أيضاً كذلك.
فنقول: يسقط خيار الفسخ خاصّة بأُمور:
الأوّل إسقاط الخيار صريحاً
(١) و ذلك بمثل قوله: «أسقطت خيار الفسخ» و لا يحتاج إلى ضمّ قوله: «و اخترت الأرش» لأنّه لا يعقل إسقاط حقّ الأرش بإسقاط خيار الفسخ؛ فإنّه حقّ مستقلّ متعلّق بموضوع آخر، و لا يكون خياراً.
و لو قال: «التزمت بالعقد» يكون كناية عن إسقاط خيار الفسخ، و لا يتناسب مع إسقاط حقّ الأرش؛ لأنّه غير متعلّق بالعقد كما هو معلوم.
كما أنّ إسقاط الخيار أيضاً، إسقاط حقّ الفسخ، لا الأرش؛ لأنّه ليس بخيار، و لا طرفاً له.
و بما ذكرناه يظهر: أنّ تعبير الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) في المقام بقوله: «في مسقطات هذا الخيار بطرفيه، أو أحدهما» [٢] مسامحة، أو مستلزم للالتزام بأمر محال؛ و هو ثبوت حقّ واحد، متعلّق بشيئين على سبيل التخيير و التردّد.
كما أنّ في قوله: «إسقاط الردّ» [٣] مسامحة، أو إشكالًا واضحاً؛ فإنّ الردّ
[١] تقدّم في الصفحة ٢٥.
[٢] المكاسب: ٢٥٣/ السطر الأخير.
[٣] المكاسب: ٢٥٣/ السطر الأخير.