كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٦ - المراد من مخالفة الشرط للكتاب
الفعل و الترك، إلّا في الاقتضائيّة على وجه العلّية؛ فإنّ حكمها ممّا لا يتغيّر [١].
فإنّه تخريص يوجب سدّ باب العمل بالشروط، و ترك العمل بالكبرى فيها، إلّا ما نصّ الشارع على صحّته، و هو فاسد جدّاً.
مضافاً إلى ما عرفت: من عدم تغيير الأحكام بالشروط [٢]، إلّا أن يتشبّث بتخريص آخر؛ و هو أنّ من المباحات ما هو مقتض بنحو العلّية، لأن يكون المكلّف مختاراً في تركه و إيجاده تشريعاً، ففي مثله يكون الشرط مخالفاً للشرع، و هو كسائر التوجيهات الباطلة غير المحتاج إليها.
المراد من مخالفة الشرط للكتاب
(١) ثمّ إنّ المراد ب «مخالفة الشرط» الأعمّ من المخالفة بالتباين، أو بالعموم و الخصوص، أو بالإطلاق و التقييد.
و توهّم: أنّ المخالفة بالنحوين الأخيرين، خارجة عن محلّ الكلام، كما يقال في باب الخبرين المتعارضين أو المختلفين: بأنّ المخالفة بالعموم و الخصوص، و الإطلاق و التقييد، ليست مخالفة؛ لمكان الجمع العقلائي بينهما، فالخبران المختلفان عبارة عمّا يختلفان بنحو التباين، أو بالعموم من وجه [٣].
فاسد؛ للفرق بين المقامين، فإنّ محيط التشريع المتعارف فيه إلقاء الكلّيات أوّلًا، و ذكر المقيّدات و المخصّصات بعدها من غير فرق بين القوانين
[١] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: ٢٤١.
[٢] تقدّم في الصفحة ٢٥٧ ٢٥٨.
[٣] نهاية الأفكار ١: ٥٤٩، التعادل و الترجيح، الإمام الخميني (قدّس سرّه): ١٨٨.