كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤ - السرّ في ثبوت الأرش
- أي حقّ الخيار و بين الثبوت المتعلّق بالأرش على عهدة البائع، فلا بدّ على مبنى المشهور، من التوجيه بوجه لا ينافي ثبوت حقّ الخيار بقاء التخيير.
و القول: بثبوت الجامع بينهما، و هو نفس الحقّ المنتزع منهما، و التقييد بنحو ينحصر بهما [١]، نظير ما قال بعضهم في الواجب التخييري من أنّ المتعلّق هو الجامع بين الأطراف، و الأمر به تعييني، و إنّما التخيير عقلي [٢].
فاسد في المقام، و إن أغمضنا عن بطلانه هناك؛ و ذلك لأنّ المفروض أنّ الخيار حقّ متعلّق بالعقد، و لا يعقل تعلّق الكلّي بما هو بالموجود الخارجي، و إن كان العارض و المعروض من الاعتباريات.
فالعقد الخارجي بما أنّه جزئي حقيقي، فيما يعرضه لا يعقل أن يكون كلّياً قابلًا للصدق على كثيرين، و فرض التعلّق بعنوان كلّي، يكون العقد و الأرش مصداقاً له، خروج عمّا هو المتسالم بينهم؛ من كون حقّ الفسخ قائماً بالعقد [٣].
بل عروض الكلّي على الكلّي أيضاً باطل، فلا مجال لفرض كون المعروض كلّياً آخر جامعاً بين الموضوعين.
و أوضح فساداً من ذلك، هو الالتزام بأنّ التخيير هاهنا، يرجع إلى الحقّ المشروط بعدم الأخذ بالطرف الآخر، نظير ما قيل في الواجب التخييري [٤]؛ فإنّه
[١] يأتي في الصفحة ٣٧.
[٢] كفاية الأُصول: ١٧٤، انظر فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ١: ٢٣٤.
[٣] المكاسب: ٢٩٦/ السطر ٢٣، حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: ١٩١، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ١٥٧/ السطر ٢١، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ١٤/ السطر ٣٦، و: ١٧٦/ السطر ٣١، و: ١٧٨/ السطر ٢٠.
[٤] فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ١: ٢٣٢، و ٣: ٤١٧.