كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٢٩ - بحث في أخبار تعليم حيل الربا
و يؤيّده ما عن ابن عبّاس: من أنّ قوله تعالى أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا [١] نزل في زيادة المال لزيادة الأجل في الديون الحالّة [٢].
بحث في أخبار تعليم حيل الربا
(١) و قد أيّده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) [٣]، بالأخبار الواردة في تعليم الحيل [٤] و لنا في تلك الروايات تأمّل و كلام قد ذكرناه بتفصيله في محلّه [٥].
و إجماله: أنّ الروايات الواردة في ذلك مع ضعف بعض منها، و كون مرجع جملة منها محمّد بن إسحاق بن عمّار [٦]، الذي قال الصدوق بوقفه [٧]، و توقّف العلّامة في حديثه [٨]، و معارضتها لبعض الروايات [٩]، و اختلاف متونها في الجملة مخالفة للكتاب الذي عدّ الربا ظلماً.
و من الواضح: أنّ الزيادة في المال للزيادة في الأجل بأيّ نحو كان، يعدّ في
[١] البقرة (٢): ٢٧٥.
[٢] مجمع البيان ٢: ٦٧٠.
[٣] المكاسب: ٣٠٧/ السطر ٦.
[٤] وسائل الشيعة ١٨: ٥٤، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٩، و: ١٦٢، أبواب الربا، الباب ٢٠، و: ١٧٨، أبواب الصرف، الباب ٦.
[٥] تقدّم في الجزء الثاني: ٤٦٥.
[٦] وسائل الشيعة ١٨: ٥٤، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٩، الحديث ١ و ٤ و ٦.
[٧] رجال ابن داود: ١٦٥/ ١٣١٠، رجال العلّامة الحلّي: ١٥٨/ ١٢٣.
[٨] رجال العلّامة الحلّي: ١٥٨/ ١٢٣.
[٩] وسائل الشيعة ١٨: ٤٢، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٥، الحديث ٥، و: ١٦٣، أبواب الربا، الباب ٢٠، الحديث ٤، تقدّمتا في الجزء الثاني: ٤١٤.