كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٢ - منها ما لو اختلفا في علم المشتري بالعيب
يد أمانة.
فقوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) على اليد. [١]
مطلق قابل للتخصيص، أو الانصراف عن بعض الصور، فيمكن أن يكون عدم التزامهم بالضمان؛ لأجل ثبوت تخصيص عندهم للقاعدة، أو دعوى انصرافها عن مثله.
مع أنّ القول: بالضمان أخذاً بإطلاق القاعدة، ممّا لا بأس به، و لم يثبت تسالمهم على عدمه.
الخامس: الاختلاف في المسقط بالمعنى الأعمّ
فإنّ في عدّ بعضها من الاختلاف فيه مسامحة، و فيه صور:
منها: ما لو اختلفا في علم المشتري بالعيب
(١) فادعى البائع علمه فأنكره، فالقول قول المنكر بيمينه؛ للصدق العرفي.
و ربّما يقال: إنّ العلم مانع، و بأصالة عدمه يعمل المقتضي عمله، فكما لو شكّ في المسقط بعد ثبوت الخيار يبنى على عدمه، فكذا لو شكّ فيه في حال العقد، فهو نظير ما إذا شكّ في الحدث حال الاشتغال بالوضوء، فإنّه يبني على عدمه، و يحكم بصحّته، هذا إذا كان مسبوقاً بالجهل.
و أمّا إذا كان عالماً بالعيب سابقاً، و كان الشكّ في زوال علمه حين العقد
[١] عوالي اللآلي ١: ٢٢٤/ ١٠٦، و ٢: ٣٤٥/ ١٠، و ٣: ٢٥١/ ٣، مستدرك الوسائل ١٤: ٨، كتاب الوديعة، الباب ١، الحديث ١٢، مسند أحمد ٥: ٨، السنن الكبرى، البيهقي ٦: ٩٠ و ٩٥، المستدرك، الحاكم ٢: ٤٧.